للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي أبو العبّاسِ (١) مدرِّسُ البَصْرَةِ: عَقْدُ النِّكاحِ اقتضَى التّمكينَ من الوَطءِ، وهذا خلاف مقتضَى العَقد، والعَقدُ إذا فاتَ مقتضاهُ باطلٌ.

فأمّا علماؤُنا- رحمةُ الله عليهِم- فتقاولوا في ذلك كثيرًا، واختلفوا في ذلك قديمًا وحديثًا، جمعتُ شَتاتَ آرأئهم، ونَظمتُ منثورَ أَقوالِهِمْ، وأوضحتُها في "كتب المسائل" أحسنَ إِيضاحٍ، الإشارةُ الكافيةُ إليه؛ أنّ النِّكاح يُرَدُّ عندنا بأربعةٍ وعشرينَ عَيبًا:

١ - الجنونُ.

٢ - الجُذَامُ.

٣ - البَرَصُ.

٤ - الجَبُّ.

٥ - الخِصَاءُ.

٦ - قطعُ الحَشَفَةِ.

٧ - العُنَّةُ.

٨ - الاعتراضُ (٢).

٩ - الرَّتَقُ (٣).

١٠ - القَرَنُ.

١١ - العَفَلُ.

١٢ - الاستِحَاضَةُ.

١٣ - الإفَاضَةُ (٤).

١٤ - نَتنُ الفَرْجِ.

١٥ - حَرْقُ النَّارِ.

١٦ - الزَّمَانَةُ.

١٧ - الذُّبُولُ.

١٨ - الخَشَمُ (٥).

١٩ - القَرَعُ.

٢٠ - *السَّوَادُ.


(١) هو القاضي أحمد بن محمَّد الجرجاني (ت. ٤٨٢) كان إمامًا في الفقه والأدب، طبع له كتاب "المعاياة" دار الكتب العلّمية، بيروت ١٤١٤. انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء الشّافعيّة لابن الصلاح: ١/ ٣٧١، وطبقات السبكي: ٤/ ٧٤.
(٢) اعتُرض الرّجلُ عن امرأته: إذا أصاب عارض من الجن أو مرض بمنعه عن إتيأنّها، ويسمِّيه العامة الرَّبْطُ.
(٣) الرَّتقاء: هي الّتي التصق ختانُها
(٤) المرأة المفاضة: هي المجموعة المسلكين.
(٥) وهو داء في جوف الأنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>