للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ القاسم: تُرَدُّ من قليلِهِ، ولو أُحِيطَ علمًا بِمَا خفَّ منه، لم تُردّ منه.

وأمّا "دَاءُ الفَرْجِ" فقال ابنُ حبيب: ما كانَ في الفَرْجِ ممّا يقطعُ لذَةَ الوطءِ، مثل: العَفَلِ والقَرَنِ والرَّتَقِ.

وقال عبدُ الوهّاب (١): "داءُ الفَرْج هو: القَرَنُ والرَّتَقُ، وما كان في معناهما". وزادَ ابنُ الجلَّابِ في "تَفْرِيعِهِ" (٢): "البَخَر والإِفضاء" (٣).

وأمّا "القَرَعُ الفاحشُ" فقال ابنُ حبيب: له الردّ به؛ لأنّه من معنى الجُذَام والبَرَص، ولم أَرَ ذلك لغيره من أصحابنا، والأظهر أنّه لا يُرَدّ به؛ لأنّه ممّا يُرْجَى بُرْؤُهُ في الأغلبِ، ولا يمنع المقصود من الاستمتاع ولا يؤثِّر فيه.

فرعٌ (٤):

وأمّا سوى ذلك، فلا تُرَدُّ به المرأةُ، إِلَّا أنّ يشترط الصّحة، كالعَمَى والعَوَر.

المسألةُ الخامسةُ (٥):

وأمّا ما يُوجِبُ الفُرْقَةَ قبل المَسِيسِ، فإنّه لا يخلو أنّ يكونَ موجودًا بالمرأةِ حينَ العَقْدِ، أو حادِثًا بعد ذلك، فإن كان موجودًا حينَ العَقْدِ، فعَلِمَ به الزّوجُ قبلَ البِناءِ (٦)، فإنّ له أنّ يفارِقَ ولا شيءَ عليه (٧)، أو يَبْنِي وعليه جميعه.

ووجهُ ذلك: أنّه عَيْبٌ وليس له بُرْءٌ، وهو بالخيار في ذلك (٨).


(١) في المعونة: ٢/ ٧٧٠.
(٢) ٢/ ٤٧.
(٣) تتمّة كلام ابن الجلّاب: "وهو أنّ يكون المسلكان واحدًا".
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٧٨.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:٣/ ٢٧٩.
(٦) وبعد العَقْدِ.
(٧) من المَهْرِ.
(٨) أي بأن يرضى بالعَيْبِ فيرّد النِّكاح ولا شيءٍ عليه من المهر، أو يرضى به فيلزمه ذلك ويكون عليه جميع المهر أو نصفه إنَّ طلّق بعد الرِّضا وقبل البناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>