إذا تزوّجَ الحُرُّ أَمَةً فإنّها تُحْصِنُهُ ولا يُحْصِنُها. وإذا تزوّج عبدٌ حُرَّةَ فإنّه يُحْصِنُها ولا تُحْصِنُه، وليسَ من شرطِ النِّكاحِ أنّ يُحصِنَ كلٌ واحدٍ منهُما صاحبَهُ، بل من شرطِهِ أنّ يقعَ الإحصانُ لأَحَدِهِما.
المسألةُ الخامسةُ:
وهو أنّ يتزوّجَ الرَّجلُ البالغُ الصَّبِيَّةَ الصَّغيرةَ تُطِيقُ الوَطْءَ، فإنّه لا يُحْصِنُها وتُحصِنُه؛ لأنّها لا تمنعه لذّته.
المسألةُ السّادسةُ:
وهو أنّ يتزوَجّ الرِّجُلُ البالغُ الصَّبيَّةَ الصّغيرةَ الّتي لا تُطِيقُ الوَطْءَ، فإنّه لا يُحْصِنُها ولا تُحْصِنْه؛ لأنّ وَطأَهُ لها كالجُرْحِ.
المسألةُ السّابعةُ:
إذا تزوّجَ المجنونُ المرأةَ فوطِئَها، فإِنّه يُحْصِنُها ولا تُحْصِنُه.
المسألةُ الثامنةُ:
إذا تزوّجَ الرَّجلُ امرأةً فدخلَ بها، فاختلفا في الوطء، فقالت: لم يطأني، وقال هو: وطأتُها، أو قالت هي: وَطِئَنِي، وقال هو: لم أطأها. فقال ابنُ القاسِم: الإحصان على مَنْ أقرّ بالوطءِ.
وقال ابنُ عبد الحَكَم: لا يقعُ الإحصانُ إِلَّا بإقرارِهِمَا, ولا يكونُ الإحصانُ إِلَّا بالجِمَاعِ في الفَرْجِ على وجهِ الإباحةِ، فإذا غَابَتِ الحَشَفَةُ في الفَرْجِ، فإنّه يجبُ الإحصانُ بذلك.