(٢) بعد الدّخول. (٣) في تفريعه: ٢/ ٤٩ ويسقط الحدّ ويلحق الولد وعليها العِدَّة كاملة. (٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٣٣٥. (٥) تتمّة كلام مالك كما في النوادر: ٤/ ٥٥٨ نقلًا عن الموازية: "ولا من أخلاق النَّاس، ورُبَّ امرأة لو علمت ذلك ما رضيت. قال محمّد [ابن الموّاز]: ولو علمت قبل النِّكاح كانت المتعة بعينها". قلنا: هذه الروايةُ إن صحْت عن الإمام مالك فهي تحمل بين طيّاتها من الخطأ ما يكفي لِرَدَّها، فعَقَدُ النِّكاح ميثاقٌ وعهدٌ تتحمل الضمائر المخلصة والقلوب المؤمنة مسؤوليته وتحافظ على الوفاء به، فلا مكان للنش والخداع والعبث نيه. (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٣٥ بتصرُّف. (٧) أي قول عمر بن الخطّاب في الموطَّأ (١٥٦١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب =