للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطعامُ الإملاك.

وطعامُ بناء الدَّار.

وطعامُ الوَكِيرَةِ (١).

وطعام الأولياء.

وطعام المأتم.

قال الإمام: وتعمُّ هذه الأسماء الدَّعوة.

وعند مالك لا تجبُ عندَهُ الإجابة إلى هذه كلَّها، إِلَّا للعُرْسِ الّتي هي الوليمة.

وقال سائرُ الفقهاءِ: إنّها كلُّها سواء، واستدلُّوا عليه بقوله: "مَنْ لَمْ يَأتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولهُ، (٢)، وفي حديثِ أبي هريرة: "فّقّدْ عَصَى أبَا القَاسِم" (٣).

وقولُه": "فَقَد عَصَى الله وَرَسُولهُ": هو عامٌّ لجميع الأطعمة؟

قلنا: الألفُ واللّامُ في الدَّعوةِ إنّما هي للعَهِد لا للجِنْسِ، بدليل قولِهِ: "شَرُّ الطَّعامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ" (٤) فَخَصَّ الوَليمَةَ، ثمّ ذكرَ الدَّعوةَ عامَّةَ.

وقلنا: ما احتجُّوا به من عُمومِ الدَّعوةِ، يحتملُ أنّ يكونَ عند الوَليمَةِ، داخلٌ فيها، ودخولُ الوَلِيمةِ فيها متَّفقٌ عليه، فما اتَّفِقَ عليه كان أَوْلَى ممّا لم يُتَّفَق عليه، ولا دَليلَ لهم في ذلك.

الفائدةُ الثّالثة:

فإذا ثبت ذلك، فمن دُعيَ إلى وليمةٍ وفيها لَهْوٌ، هل يجب عليه المضيّ إليها أم لا؟


(١) وهو الوليمة علي بناء الدار.
(٢) أخرجه مالك (١٥٣٧) رواية يحيي، من حديث أبي هريرة.
(٣) يقصد الحديث الّذي رواه مسلم (٦٥٥) في باب النّهي عن الخروج من المسجد إذا أذّن المؤذِن.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>