للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - طاهرًا لم يمسّها في ذلك الطُّهر.

٤ - ولا يَقْدُمُهُ طلاقٌ في حَيضٍ.

٥ - ولا يَتبَعُهُ طلاقٌ في طُهْرٍ يتلُوهُ.

٦ - وَخَلَا عن العِوَضِ.

فهذه ستَّةُ شروطٍ مُسْتَقرَأَةٌ من الحديثِ، عن ابنِ عمر قال: طَلَّقتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِعُمَر: "مُرْهُ فَليُرَاجِعهَا، ثُمْ لِيُمسِكهَا حَتى تَطهُرْ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ إنَّ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنْ شَاءَ أَمسَكَ، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا أنّ يُطَلَّقَ لها النِّسَاءُ" (١).

فَحَكَمَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بوُقوعِ الطَّلاقِ في الحَيضِ حينَ أمرَ بالرَّجعةِ منه، خلافًا لدَاوُد من المبتدعة، حيث يقولُ: إنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ لا يَلْزَمُ (٢)، وهذا في إثباته كافٍ، وقد استوفيناه في "مسائل الخلاف".

وقد تفطَّنَ البُخَاريُّ بثاقبِ ذهنِهِ وفَهمِهِ لنُكتَةٍ؛ وهي أنّ الطَّلاقَ مكروهٌ، وقد كشَفَ الزَّوجُ الزّوجةَ وكَشفَتهُ، فمِنَ المُرُوءَةِ ألَّا يكشفَها لغيرِهِ إِلَّا عند الحاجة كما بَيَّنَّاه، ويستحِي الرَّجلُ بعد ما كان بينه وبين زَوْجِهِ من المخالَطَةِ أنّ يواجهَها بالطَّلاقِ (٣)، إِلَّا أنّ تواجِهَهُ هي بمكروهٍ، وأدخلَ حديثَ المستعِيذَةِ؛ بَأن امرَأَة دَخَلَت عَلَى النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - لِلْبِنَاءِ بهَا، فَلَمَّا خَلَا بِهَا قالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، قالَ لَهَا: "لَقَد اسْتَعَذتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهلِكِ" (٤).

تفسير:

وأمّا قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٥) لم يكن عند الجاهليَّةِ للطّلاق عَدَدٌ، وكانت عندهم


(١) أخرجه مالك (١٦٨٣) رواية يحيى.
(٢) انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظّاهري للشطِّي الحنبلي: ١٦، والمحلى: ١٠/ ١٦٣ - ١٦٦.
(٣) ترجم البخاريّ (٩/ ٢٦٨ من فتح الباري) للباب بقوله: "باب من طلّق وهل يواجه الرّجلُ امرأته بالطلاق؟ ".
(٤) الحديث (٥٢٥٤) عن عائشة.
(٥) البقرة: ٢٢٩، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>