للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: قولُه: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} الآية (١). وهذا يقتضي أنّ يَكون هنالك قولٌ مسموعٌ في العادَةِ، ومرورُ الزَّمانِ ليس بمسموعٍ في العادة.

الدّليلُ الثّاني: - وهو أقواها -وهو أنّ اللهَ سبحانه قال: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٢) ثمّ قال: {فَإِنْ فَاءُوا} الآية (٢)، وقال: {وَإِنْ عَزَمُوا} (٢) بعد مُضِيَّ الأربعة الأشهر.

وأبو حنيفة يجعلُ ذلك في نفسٍ الأَربعةِ الأشهر (٣).

المسألة الثّالثة:

قال مالك: إنَّ طلاقَ المُوْلِي يكونُ رَجْعِيًّا، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، إِلَّا أبا ثَوْر، فإنّه يقول: إنّها طَلْقَةٌ بائنةٌ، فهذا مع عِلْمِهِ وتبَحْبُحِهِ في الفقه وأَدِلَّتِهِ.

ودليلُنا عليه: أنّ الطّلاق إنّما يكونُ لأَجْلِ الامتناعِ من الوَطءِ، فإذا كان رَجْعِيَّا، أَمْكَنَهُ أنّ يَسْتَدْرِكَ ذلك في العِدَّةِ.

وقال مالك: إذا تَرك الوَطءَ مضارًّا من غيرِ يمينٍ، دخلَ عليه الإِيلاء، وإن لم يحلف على تركه عند مالك، خلافًا للشّافعي وأبي حنيفة في قولَيْهِما.

فرعٌ:

قال مالك: إيلاءُ العبدِ نصف إيلاء الحرّ (٤).

وقال الشّافعيَّ: هو سواء مثل إيلاء الحرّ، لعموم الآية (٥).

ودليلنا: أنّه حكمٌ من أحكامِ فرقة النِّكاح، فكان العبدُ فيه على الشَّطْرِ مع الحُرِّ كالطَّلاق.


(١) البقرة: ٢٢٧، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٨٠.
(٢) البقرة: ٢٢٦.
(٣) انظر موطَّأ محمّد بن الحسن: ١٨١، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٥٧.
(٤) انظر المدوّنة: ٢/ ٢٣٤.
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>