للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في الجديد: لا يكونُ مُوْلِيًا إِلَّا باليمينِ بالله (١).

ودليلُنا: الآيةُ، قولُه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية (٢).

المسألةُ الخامسةُ (٣): في إيلاءِ العبيدِ

قوله (٤): "إيلاءُ العَبدِ مِثْل إيلاء الحُرِّ" يريد أنّه مثل إيلاء الحرّ في لزومه حكم الأَيْمَان، واعتبار مدّة التَّربُّص والتَّوقيف عند انقضائها، مع بقاءِ اليمينِ.

وقولُه (٥): "إِنَّ إيلَاءَ العَبْدِ شَهْرَانِ" هو قولُ مالك، سواء كانت تحتّهُ حرّة أم أَمَة.

وقال أبو حنيفة: إيلاءُ العبدِ مِنَ الأَمَةِ شهرانِ، ومِنَ الحُرِّةِ أربعة أشهُرِ (٦).

وقال الشّافعي (٧): إيلاؤه منهما أربعة أشهرٍ.

ودليلُنا: ما استدلَّ به عبدُ الوهّاب (٨): أنّ مدّةَ الإيلاءِ يتعلَّقُ بها حكمُ البَيْنُونَةِ، فوجبَ أَلَّا يساوي فيه الحرُّ العبدَ (٩).

والصّحيحُ: أنّ إيلاءَهُ شهرانِ، وعليه جمهورُ العلّماءِ، واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ.


(١) انظر الأم: ٥/ ٢٨٢؛ والحاوي: ١٠/ ٣٤٣.
(٢) البقرة: ٢٢٦.
(٣) جلّ هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقي: ٤/ ٣٧.
(٤) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (١٦١٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٨٢، ١٥٩٩). وما أثبته المؤلّف هو بالمعنى.
(٥) أي قول ابن شهاب في الأثر السابق.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢٠٧.
(٧) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٣٨٣.
(٨) في المعونة: ٢/ ٨٨٤.
(٩) فوجب نقصانه، أصله الطّلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>