للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموفية عشرين:

الإطعام في الظّهار بمدِّ هشام (١)، وتقدَّمَ الكلامُ في بابِ فِدْيَةِ (٢) ...

الحادية والعشرون:

لا يجوزُ له أنّ يطأَ زوجه إذا كفَّرَ بالصَّيامِ عن الظِّهار باللَّيلِ.

وقال الشّافعيُّ (٣): يجوزُ وَطؤُها باللَّيلِ؛ لأنّ حُرْمَةَ لَيلِ الظِّهار لا يكونُ بأعظمَ من حرمة اللَّيل في رَمَضَان.

قال الإمام: وهذا باطلٌ؟ فإن الله تعالى يقول: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٤) وقد تضمَّنَتْ هذه المسائل الكلام على حديثِ القاسم بن محمّد عن عمر (٥)، والحديث الّذي بعدَه عنه وعن سليمان بن يَسَارٍ (٦)، وكل مسألة في باب الظِّهارِ (٧).


(١) وهو قول مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم، كما نصّ على ذلك المؤلّف في أحكام القرآن: ٤/ ١٧٣٦، وعن مدّ هشام والاختلاف فيه يقول المؤلِّف في الكتاب المذكور: "وقع الكلام ... في مدَّ هشام، ووددتُ أنّ يهشم الزّمان ذِكْرَهُ، ويمحو من الكتب رَسْمَهُ؛ فإنّ المدينةَ الّتي نزل الوحيُ بها، واستقرَّ بها الرسول، ووقع عندهم الظهار، وقيل لهم فيه {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} فهموه وعرفوا المراد به وأنّه الشّبع، وقدْرُه معروف متقدَّر لديهم، فقد كانوا يجوعون لحاجة، ويشبعون بسنّة لا بشهوةٍ ومجاعة، وقد ورد ذكر الشّبع في الأخبار كثيرًا ... واستمرت الحالُ على ذلك أيّام الراشدين المهديين، حتّى نفخ الشيطانُ في أذُن هشام، فرأى مُدَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لا يشبعه، ولا مثله من حاشيته ونظرائه، فسوَّلَ له أنّ يتخذ مُدًّا يكون فيه شِبعه، فجعله رطلين، وحمل النَّاس عليه، فهذا ابتلّ عاد نحو ثلاثة أرطال، فغيَّر السُّنَّة، وأذهب محل البركة ... فكانت البركة تجري بدعوة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في مُدَّه، فسعى الشيطان في تغيير هذه السُّنَّة وإذهاب البركة، فلم يستجب له في ذلك إِلَّا هشام، فكان من حقِّ العلماء أنّ يلغوا ذِكرَهُ، ويمحوا رسمه، إذا لم يغيروا أمره. وأمّا أنّ يحيلوا على في ذِكرِهِ في الأحكام ويجعلوه تفسيرًا لما ذَكرَهُ الله ورسوله بعد أنّ كان مُفسَّرًا عند الصّحابة الذين عليهم فخطبٌ جسيمٌ، ولذلك كانت رواية أشهب بمدَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في كفارة الظهار أحبّ إلينا من الرِّواية بأنّها بمدّ هشام" وانظر شرح المدوّنة للمازري: الورقة ١٥٠، إثبات ما ليس منه بدّ لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدّ لأبي العباس العزني: ٧٤.
(٢) انظر صفحة: ٤٠٣ من هذا الجزء.
(٣) في الأم: ٦/ ٢٩٧.
(٤) المجادلة: ٣.
(٥) في موطَّأ (١٦١٠) رواية بحيى.
(٦) في الموطَّأ (١٦١١) رواية يحيى.
(٧) يعني ظهار الحرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>