للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واخْتُلِف في زوجِها، هل كان حرًا أو عبدًا؟ وتعارضت في ذلك الآثارُ، واختلفَ في ذلك علماءُ الأمصارِ، فعندنَا أنَّ الأَمَةَ إذا أُعتِقَت تحتَ العَبدِ، يثبت لها الخِيَار بين البَقَاءِ معه أو الزَّوالِ عنه، وبه قالَ عبدُ اللهِ بن عمر، وجماعة من الصّحابة والتّابعين والشّافعيّ وأبي حنيفة (١).

والدّليلُ عليه: حديث بَرِيرَةَ.

قولها (٢): "فَخُيرَت في زَوجِهَا" ومعنى ذلك أنّها كانت أمَة، وكان زوجُها عَبدًا اسمُه مُغِيث، كذلك رَوَى ابن عبّاس - رضي الله عنه (٣) فخيَّرَها رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - في البَقَاءِ معه على حُكم الزوجيَّةِ أو المفارقة، ولا خلافَ في ذلك إذا كان الزوجُ عبدًا؛ لأنَّ الحريَّةَ رُتبَةٌ أرفعَ من رتبةِ الرِّقِ، وليس للعبدِ أنّ يتزوَّجَ حرَّةَ إِلَّا بأن يُبَيِّن لها أمره، ولو غَرَّهَا ثمَّ علِمَتْ، كان لها مفارقته، فلمّا تزوَّجَ العبدُ أَمَةً وكانت من نسائه (٤)، لم يكن لها خيارٌ، فلمّا عتقت، كان لها الخِيَار أنّ تفارق، لنقصه عن رُتبتها، أو تُقيم معه.

فرع (٥):

ولو كانت مدخولًا بها، فقد اختلفَ قولُ مالكٍ في ذلك، فقال مرَّةً: "ليس لها أنّ تُطَلِّق نفسَها إِلَّا واحدة بائنة" هذا الّذي ذَكَرهُ في "المدوّنة" (٦) وأكثر الكتب (٧).


(١) انظر المبسوط للسرخسي: ٥/ ٩٨.
(٢) أي قول عائشة - رضي الله عنها -، والكلام إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ٥٣ - ٥٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١١٤)، وابن سعد في الطبقات: ٨/ ٢٥٧، وأحمد: ٦/ ١٥، وأبو داود (٢٢٣٢ ع)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٨٢، والبيهقي: ٧/ ٢٢١، وابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ٤٩، قال الهيثمي في المجمع: ٥/ ١ "رجال أحمد رجال الصّحيح". وانظر غوامض الأسماء المبهمة: ١/ ١٦١.
(٤) مساوية له في الرُّتبة.
(٥) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ٥٤.
(٦) ٢/ ١٥٤ في النِّكاح الّذي يفسخ بطلاق وغيره.
(٧) يقول سحنون في المدوّنة معلقًا على قول مالك: "وهو قول أكثر الرُّواة".

<<  <  ج: ص:  >  >>