للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: حديثُ سَهلِ بنِ سَعد في شأنِ عُوَيمِر، حسَب ما وردَ في "الموطَّأ" (١).

الثّاني: حديثُ هِلَالِ بن أُميَّةَ حين قَذَف زوجتَه بشَريكِ بن السّحمَاء فقال النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِكَ" (٢). فنزلت آية اللِّعان، وكذلك رُويَ في الحديثين.

ويحتملُ أنّ يكونا وَقعَا معًا، فكانت الآيةُ بيانًا لهما.

ويحتمِلُ أنّ يكون أحدُهما قبلَ الآخر، فنزلت الآيةُ.

وقيل أيضًا: في الثّاني نزلت آيةُ اللَّعانِ، أي في مِثلِهِ، والنُّزولُ والبيانُ في الشَّيءِ نُزُولٌ وبيانٌ في مثله، والّذي نزل هو قولُ الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية (٣).

وفي هذه الآية أمّهاتٌ من المسائلِ يأتي بيانُها إنَّ شاء الله.

قال أبو حاتم (٤): "اللَّعانُ مأخوذٌ من اللَّعنِ، وهو البعدُ، يقال: لَاعَنَ الإِمَامُ بين المرأة وزوجها. ويقال: تَلَاعَنَا" (٥).

الفقه في خمس وعشرين مسألة:

المسألة الأولى:

قال علماؤنا: اللَّعان جائز. والأصل فيه: الكتابُ، والسُّنَّةُ، وإجماعُ الأُمَّةِ، والقياسُ.


(١) الحديث (١٦٤٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦١٨)، وصويد (٣٥٣)، وابن القاسم (٦)، والقعنبي عند الجوهري (١٢٥)، والشّافعيّ في مُسنَدِه: ٢٥٦، والطباع وابن مهدي عند أحمد: ٥/ ٣٣٦، وعبد الرّحمن بن غزوان عند أحمد: ٥/ ٣٣٥، ونوح بن ميمون عند أحمد أيضًا: ٥/ ٣٣٤، والتنيسي عند البخاريّ (٥٢٥٩)، وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (٧٥٦)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند الدارمي (٢٢٣٥).
(٢) أخرجه البخاريّ (٤٧٤٧).
(٣) النور: ٤، وانظر أحممام القرآن: ٣/ ١٣٣٢.
(٤) في كتاب الزينة صفحة: ٤٠٧ نسخة دار صدام للمخطوطات، رقم: ١٣٠٦.
(٥) تتمّة الكلام كما في الزينة: "وذلك إذا رَمَى الرَّجل امرأته ولم بكن له على ذلك شهودًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>