للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به إلى ذكره، وهو غني عن قذفه، فيبقى على الأصل في وجوب الحدِّ له.

وقال الشّافعي (١): لا يُحَدُّ الرَّجُلُ إذا أدخله في لِعَانِه.

فرعٌ:

واختلفَ العلّماءُ فيمن قذَفَ زوجته، هل يتلاعنان على الجملة؟ أو حتّى يتبيّن وجه

دعواه؟ على قولين:

أحدهما: قيل: لا يتلاعنان حتّى يتبيّن.

وقال بعض علمائنا: واللَّعانُ عقوبةٌ يعاقِبُ الله الزّانيةَ به.

وقوله (٢): "يَقتلهُ فَيُقتَل به" قال الإمام: جعله بعضُ النَّاس على أنّ الزّوج إذا قتَلَ رَجُلًا وزعمَ أنّه وجدَهُ مع امرأته يُقْتَل به، ولا يصدَّق إِلَّا بِبَيِّنَة، لأنّه عليه السّلام لم يُنكِر عليه ما قال.

وقوله (٣): "فطلَّقَهَا ثلاثًا" احتجَّ به الشّافعيّ (٤) على جواز الطّلاق الثلاث في كلمة واحدة، وانفصل علماؤُنا عن هذا بأنّها قد بانت منه باللِّعان، فوقعت الثّلاثة على غير زوجته، فلم يكن لها تأثير.

المسألة الثامنة:

هل تُلاعِنُ بادِّعاءِ الرَّؤية مطلقة، أَو بمجرَّدِ القَذفِ؟ ففيه عن علمائنا روايتان:

إحداهما: أنّه يُلاعِنُ، لقوله: "قد زنت" خاصّة، لعموم قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (٥).

والأخرى: أنّه لا تُلاعن إِلَّا بالرّؤية؛ لأنّ الزِّنا لا يكونُ إِلَّا معها.


(١) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ٦٤٦.
(٢) أي قول عُويْمِر العَجلانيّ في حديث الموطَّأ (١٦٤٢) رواية يحيى.
(٣) في الحديث السابق.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ١٦٢.
(٥) النور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>