للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرأى مالك أنّ اجتماعهم تَعَبُّدٌ، ورأَى عبد الملك أنّ المقصودَ أداءُ الشّهادةِ واجتماعُها، وهو أقو ى.

وقوله: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} الآية (١).

قيل: حدُّ القذْفِ من حقوقِ اللهِ تعالى كالزِّنَا (٢).

وقيل: إنّه حقٌ من حقوق المقذوف، قاله مالكٌ، والشّافعيُّ (٣).

أصلٌ (٤):

وقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} الآية (٥)، علَّقَ الله تعالى على القَذْفِ ثلاثة أحكام: الحدّ، وردّ الشّهادة، والفِسْق، تغليظًا لشأنّه، وتفخيمًا لأمره، وقوَّةً في الرَّدْعِ عنه.

وقال علماؤنا: وردُّ الشهادةِ من عِلَّةِ الفِسْقِ، فإذا زالَ بالتّوبةِ زالَ رَدُّ الشّهادةِ، لقوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} (٦)، ولا خلافَ أنّ التَّوبةَ تُسْقِطُ الفِسْقَ.

فرعٌ:

واختلفَ العلّماءُ في ردِّ الشّهادةِ:

قيل: تُقبَلُ قبلَ الحدِّ وبعدَ التَّوبةِ، قاله مالكٌ، والشّافعيّ، وغيرهما من جمهور العلماء.


(١) النور: ٤، وانظر شرحها في أحكام القرآن: ٣/ ١٣٣٥ - ١٣٣٦.
(٢) قاله أبو حنيفة، ذكره المؤلِّفُ في الأحكام.
(٣) انظر الإشراف لابن المنذر: ٢/ ٧٩.
(٤) انظره في أحكام القرآن: ٣/ ١٣٣٦ - ١٣٣٩.
(٥) النور: ٤.
(٦) النور: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>