للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ يُوَاعِدَ بالمدينة ويعقد نكاحها بغيرها.

ووجهُ ذلك: أنَّ المُرَاعَى عقد النّكاح، فإذا انعقدَ بغيرها فلا حِنْثَ عليه (١).

المسألةُ السّادسةُ (٢):

فيمن حَلَفَ بطلاقِ من يتزوّجها من أهل مصر، فتزوَّجَ مَنْ أبوها مصريٌّ وأمّها شاميّةٌ، قال ابن أبي حازم (٣): يَحنثُ، والولد تبعٌ للأبِ دونَ الأُمِّ.

المسألة السّابعة (٤):

ومن حَلَفَ فقال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها حياتي فهي طالقٌ، لم يلزمه شيءٌ. ولو ضَرَبَ أجلًا، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن ابنِ الماجِشُون (٥): إن كان ممّن يُشبه أنّ يعيش إلى ذلك الأَجل لزمه، وإلّا لم يلزمه، والتَّعميرُ في ذلك تسعونَ سنة.

وقال محمّد (٦): العشرون سنة كثير يتزوّج.

وقال مالك: لا يتزوّج فيها (٧)، إِلَّا أنَّ يخاف العَنَتَ.

فرعٌ (٨):

ومن قال لامراته: أنتِ الطّلاق (٩)، يلزمُه ذلك على ما قال، ولا خلافَ فيه إذا وقع على هذا الوجه.

وقوله: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا طَالِقٌ (١٠)، لا يلزمه (١١).


(١) وأيضًا: فإن المواعدة ليست بعقد.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٧.
(٣) هو الإمام الفقيه عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار الأسلمي (ت. ١٨٤) من تلاميذ مالك، انظر أخباره في الانتقاء: ١٠١ - ١٠٢، وترتيب المدارك:٣/ ٩ - ١٢، والجمهرة: ٢/ ٦٧٥.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٧.
(٥) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... فيمن قال: كلّ امرأة أتزوّجها إلى عشر سنين أو عشرين سنة طالق".
(٦) عن ابن القاسم كما في المنتقى.
(٧) أي في الثلاثين كما في المنتقى.
(٨) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ١١٧.
(٩) قاله في الموطَّأ (١٧١٣) رواية يحيي.
(١٠) قاله في المصدر السابق.
(١١) قاله في المدوّنة: ٢/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>