للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نَسَمَةٍ كَائِنَةِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاّ وَهِيَ كَائِنَةٌ" (١)، وَ"إنَّ اللهَ إذا أَرَادَ أنّ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أنَّ يمْنَعَهُ" (٢) حَسَنٌ صحيحٌ (٣)، قويٌّ في البابِ.

الفقه في أربع مسائل:

المسألةُ الأولى (٤):

قال ابنُ العربي: وللوَلَدِ ثلاثةُ أحوالٍ:

١ - حالٌ قبلَ الوُجودِ ينقطعُ فيها بالعَزْلِ، وهو جائزٌ.

٢ - وحالٌ بعدَ قَبْضِ الرَّحِمِ على المَنِيِّ، فلا يجوزُ لأحدٍ حينئذٍ التَّعَرُّضُ له بالقَطْعِ من التَّوَلُّد، كما يفعلُ سَفِلَةُ التُّجَّارِ في سَقْيِ الخَدَمِ عندَ امتساكِ الطَّمْثِ الأدويةَ الّتي تُرخِيهِ، فيسيلُ المَنِيُّ مَعَهُ، فتنقطع اليرلَادَةُ.

٣ - الثّالثةُ: بعدَ خَلْقِهِ قبل أنَّ تُنفَخَ فيه الرُّوحُ، وهو أشدُّ من الأَوَّلَين في المنع والتّحريم، لما رُوِيَ فيه من الأثَرِ: "إِنَّ السِّقْطَ ليَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا (٥) عَلى بَابِ الْجَنَّةِ، يقُولُ: لَا أدْخُلُ الجنَّةَ حَتّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ" (٦).


= وابن القاسم (١٦١)، والقعنبي عند الجوهري (٣٣٥)، والطباع وابن مهدي عند أحمد: ٣/ ٦٨، والتنيسي عند البخاريّ (٢٥٤٢).
(١) هذه تتمّة للحديث السابق.
(٢) أخرجه التّرمذيّ (١١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٩٠٧٨) من حديث جابر.
(٣) هذا الحكم هو للترمذي.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٧٦٣.
(٥) أي ممتنعًا، انظر النهاية: ١/ ٣٣١.
(٦) أخرجه عد الرزّاق (١٠٣٤٤) من حديث ابن بهدلة، مطوّلا، والعقيلي في الضعفاء: ٣/ ٢٥٣، وابن حبّان في المجروحين: ٢/ ١١١، والطبراني في الأوسط (٥٧٤٦)، وفي الكبير (١٠٠٤)، وتمام الرازي في فوائده (١٤٦٣) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
قال ابن حبّان في المجروحين: "هذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حكيم" وقال الهيثمي في "المجمع: ٣/ ١١ "رواه الطبراني في الأوسط" وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف"، وانظر علل الدارقطني: ٥/ ٧٣، ولسان الميزان: ٤/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>