للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجْهُ القولِ الأوَّلِ: قولُه تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١)، فَحَدٌّ، والحدودُ لا يُزَادُ فيها.

ووجة قولِ ابن القاسم هو الأصَحُّ (٢)، ذَكَرَهُ أبو محمّد بن أبي زيد أنَّه قال: المقدَّراتُ على ضربينِ مُقَدَّرٌ حَتْمٌ لابُدَّ منه، ومُقَدَّرٌ اختياريٌّ فيه مثنويّة، فإنّما هو على الاختيار، فيكونُ اليسيرُ فيه تَبعًا، كالشّهرِ والشّهرينِ للحَوْلَيْنِ، وأمّا ما زادَ على الحَوْليْنِ العشرة أيّام والخمْسَة عشر، فَيَحْتَمِلُ أنَّ يزيدَها استطهارًا لما خشي أنَّ ينقص من الأَشْهُر.

تنبيه:

فإذا ثبت هذا، فرضاعُ من زادَ على الحَوْليْنِ عند مالك داخلةٌ في حُكْمِ الكثيرِ، ولا يحرمُ بذلك.

وقد اعترض عليه بحديث سالم مولى أبي حُذَيْفَة الّذي جاء في "الموطَأ" (٣)، لكنّ الصّحابة اختلفت في العمل به (٤)، فقال أبو محمّد بن أبي زَيْد مُوَاجِهَا لمالك: إنَّ تحريمَ


(١) البقرة: ٢٣٣، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢٠٢، والقبس: ٢/ ٧٧٠.
(٢) وذلك أنَّ وجه جواز الزّيادة اليسيرة: أنّ ذلك في حكم الحولين؛ لانّ المرضع قد لا يستغني بالطعام لضعف قوته من الاغتذاء بغيره، فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قدّر بشهر أو شهرين دليل يتحرّز.
(٣) الحديث (١٧٧٥) رواية يحيى.
(٤) يقول محمّد الطّاهر بن عاشور في كشف المغطّى: ٢٦٧ "ما كان ينبغي أنّ يختلف أهل العلم في أنّ الرَّضاعة بعد الكِبَرِ، أي بعد استغناء الطّفل عن اللّبن غير موجبة حُرمة مُلحقة بحرمة النّسَب، ولو أوجبت ذلك لكان حكم الرَّضاع عبثًا، مع أنَّ الشّريعة إنَّما جُعلت له تلك الحُرمة ما لأجل أشبه به النَّسب في استبقاء حياة الطّفل واختلاط لَبَن المرضع بلحمه ودمه حين لا يُغني عنه غيره .... ولا ينبغي أنّ يشكْ في أنَّ إذن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لسَهْلَة بنت سُهَيل في أنّ يدخل عليها سالمٌ مولى أبي حُذَيْفَة مُتَبَنِّى أبي حُذَيْفَة زوجها، إنّما كان على وجه الرّخصة لها، إذ كان حكم إرجاع المتَبَنِّيْن إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة النَّسب، حُكمًا قد فاجأهم، في حبن كان التّبنِّي فاشيا بينهم، وكانوا يجعلون للمتبنِّين مثل ما للأبناء، فشقَّ ذلك عليهم، وامتثلوا أمر الله تعالى في إبطاله. وكانت سَهْلَةُ زوجُ أبي حُذَيفة بحال احنياج إلى خدمة سالم واختلاطه بهم، إذ لم يكن لها إلّا بيت واحد، فعذَرها رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - ورخّص لها أنّ يدخل سالم عليها وهي فُضُل، وجعل تلك الرّخصة معضدة بعمل يُشبه ما يبيح الدخول أصالةً، محافظة على حكم إبطال التَّبنِّي بقَدْر ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>