للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية:

فإن خالط اللَّبَن طعامٌ أو مَرَقٌ أو شيءٌ من الأشياءِ، فأَكَلَهُ الصَّبىُّ، ففي المسألة قولان:

أحدهما: أنَّه يحرم (١).

والثّاني: أنَّه لا يحرم، وهو قولُ ابن القاسم (٢).

ووَجْهُ مَنْ قال بقولِ ابنِ القاسمِ لا يحرم: أنّ أجزاءَ اللَّبَنِ مستهلكةٌ، وقد ذهبت أجزاؤُه ولا حُكْمَ له.

وَوَجْهُ من قال لا يحرم: أنّ اللَّبَنَ موجودٌ فيه، تنتَقِلُ أجزاؤُه إلى غيره.

المسألةُ الثّالثة (٣):

فإن كان ما يدرّ من ثَدْي المرأةِ ماء أصفر أو غيره، فلا يحرم، رواه ابن سحنون عن ابنِ القاسِم (٤)؛ لأنّ الرَّضاعَ مختصٌّ باللبَنَ، فوجب أنَّ يختصّ حُكْمُه به دون سائر المائِعَاتِ.

المسألةُ الرّابعةُ:

فإنِ احتقنَ صَبِيٌّ بلَبَنِ فوصل إلى جَوْفِه، فقال ابنُ القاسم: كلُّ ما وصلَ إلى الحَلْقِ أَفْطَرَ، وما أفطر به وقع التَّحريمُ (٥)، وهذا يبيّن أنّ تكون الحُقنَةُ لَبَنًا خالصًا، لا أنّ يكون مع الحُقْنَة غيرها فيستهلك أجزاء اللَّبَنِ مع ذلك، فتكونُ المسألةُ حينئذٍ حولان، ولا خلافَ أنّ الحُقْنَة تُفْطِر الصّائمَ؛ لأَنّها تصِلُ الجَوْفَ (٦).


(١) وهو الّذي رواه ابن حببب عن مطرف وابن الماجشون، نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: ٤/ ١٥٣.
(٢) في المدوّنة: ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وانظر المعونة: ٢/ ٩٥١.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٥٠.
(٤) ذكره ابن سحنون في كتابه، نصّ على ذلك المازري في شرح المدوّنة: الورقة ٥٩.
(٥) انظر نحو هذه الرِّواية في المدوّنة: ٢/ ٢٨٨ في ما جاء في حرمة الرّضاع.
(٦) انظر المعونة: ٢/ ٩٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>