للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال: عُرْبَان وعُربُون، وأُربَان وأُرْبُون (١).

قال الإمام (٢): أَكثرُ ما عوَّلَ فيه مالك وفيما بعدَهُ ذكر المُفْسِدَات للبيوع، لِمَا بيْنّاهُ من أنّ البَيْعَ الصّحيحَ محصورٌ، والفسادَ يَبعُدُ حَصْرُهُ، فأشارَ -رضيَ اللهُ عنه - إلى جُمَلِ المْفْسِدَاتِ في الأبوابِ، فمسألةُ العُرْبان، ترجعُ إلى قاعدةِ أكلِ المالِ بالباطلِ.

ومسألةُ "بَيعِ العَبْدِ التَّاجِرِ الْفَصِيحِ، بِالأَعْبُدِ مِنَ الْحبَشَةِ" (٣) تَنْبَنِي على اعتبارِ الجِنْسِ بالمقاصد.

واستثناء الجِنْسِ من البطن، مبنيٌّ على قاعدةِ الغَرَرِ والجَهَالَةِ، وعلى أكلِ المالِ بالباطلِ أيضًا؛ لأنّه ضيّع من ثمنها في غير مقابلة. شيءٍ.

ومسألةُ "الجَارِيَة الّتِي سَأَلَ في إقالَتِهَا، وَيزِيدُهُ عَشرَة دَنَانِيرَ نَقْدًا إلى أجَلٍ أبْعَدَ مِنَ الأَجَل الَّذِي كَان قَدْ ابْتَاعَ إِلَيْهِ" (٤) مبنىٌّ على قاعدةِ الصَّفْقَة إذا اجتمع مال ربًا ومال آخر.

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى: نَهْيُهُ عن بَيْعِ العُرْبَانِ

فهو أنّ يشتري الرَّجُلُ دارًا بمئة دينار ويعطِي المشتري للبائعِ دينارًا أو يقولُ له: إنَّ أتيتُكَ بالثَّمَنِ إلى أجَلِ كذا تم البيعُ بينَنَا، وإن لم آتِ فالدِّينارُ لكَ، فمثلُ هذا لا يجوزُ على حالٍ.

وحديث آخرأنّه "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" (٥) فإذا قلنا: نهى عن بيعِ الغرَرِ، فقد تضمَّن


(١) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة [١/ ٢٩٥] "وإنّما العربان في معناه: أوّل الشيء وعنفوانه" وانظر الاقتضاب: ٦٩/ أ.
(٢) انظره في القبس: ٢/ ٨٠٣ - ٨٠٤.
(٣) قاله مالك في الموطَّأ (١٧٨٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٤٧٢)، وسويد (٢١٧).
(٤) قاله مالك في الموطَّأ (١٧٨٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٤٧٥).
(٥) أخرجه مسلم (١٣١٣) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>