للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابنُ حبيب: قال المصريّون: لا تلزم أهل بلد عُهْدَة الثّلاث حتّى يحملهم السّلطانُ عليها، ومثلُه روى ابن القاسم عن مالك.

وقال ابنُ حبيب: روى المدنيّون عن مالك؛ أنّه يُقْضَى بها في كلِّ بلدٍ، وعلى الإمام أنّ يحكم بها على من عرفها وجهلها، قبل التّقدم فيها وبعده.

ووجه الرِّواية الأولى: العُرْفُ جارٍ فيها بالمدينة (١).

ووجه الرِّواية الثّانية: أنّ ذلك من مقتضى العَقد لأنّه من تمامِ التَّسليمِ.

الرّابعة: في محلّها (٢)

أمّا محلُّها من المبيع، ففي الرّقيق خاصّة، والفرقُ بينها وبين سائر المبيعات ما ذكرنا من أنّ لها تمييزًا تكتمُ به عيوبه، فَجُعِلَتِ العُهدَةُ لاختبار حاله، حكاه عبدُ الوهّاب (٣) عن ابن الجَهْم (٤)، وهذا ضد ما يُحتاج إليه؛ لأنّ هذا دليلٌ على جواز البيع بالبراءة، والصّحيح عندي ما ذكره غيره من أنّ للرقيق أفهامًا تخبر عن أسباب أمراضه قبل ظهورها، فيكون كِتمَانُ السِّرِ بذلك تدليسًا يَقُومُ مقامَ تدليسه، ولها فروعٌ كثيرةٌ أَضْربنا عنها.


(١) ولما كان له وجه من وجوه الصِّحَّة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من البلاد.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٧٦.
(٣) انظر المعونة: ٢/ ١٠٦٧ ولم يرد فيه ذكر ابن الجهم.
(٤) لم نجد هذا القول في كتابه المسمى بأسباب الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>