للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا وجه من قال: إنّه لا يجوز على الإطلاق في كلِّ شيءٍ ممّا يدخله الغَرَر.

وأمَّا حُجَّة من أجازه في الرّقيق خاصّة، قياسًا على حديث عبد الله بن عمر.

فنقول: سِلعَةٌ من السِّلَعِ، جاز بيعُها بالبراءة كالرّقيقِ، وقضاءُ عثمان - رضي اللهُ عنه - في قصّة عبد الله بن عمر، ولم يوجد له مخالفٌ، فكان إجماعًا.

٢ - الثّانية: في معرفة العقود الّتي يجب فيها الرَّدِّ (١).

٣ - الثّالثة: في معرفة العيوب الّتي يثبت بها الرَّدِّ (٢).

أمّا العقود، فعلى ثلاثة أضربٍ:

١ - عَقد مختصٌّ بالعِوَضِ، كالبيع والنِّكاح، فهذه يثبت بها حُكْمُ الرَّدِّ.

٢ - والثّاني: عَقْدٌ مختصٌّ بالمكارمة، كالهِبَة لغير الثّواب، والصِّدقة، فهذا لا يَثْبُتُ فِيهِ حُكمُ الرَّدِّ.

٣ - والثالثُ: عَقدٌ ظاهِرُهُ المكارَمَة، وله تَعَلُّقٌ بالعِوَضِ، كالهبَة للثّواب لمدّة، فالموهوب له لا يردّ بعيب، حكاه إسماعيل القاضي عن عبد الملك، وعن المُغِيرَة: لا ردَّ ولا في البَيْع المفسد.

ووجه ذلك: أنّ هذه عقودٌ جرتِ العادةُ أنّ يكون العِوَضُ فيها أكثر (٣)، وهذا ينافي الرَّدِّ بالعَيب.

٣ - الثّالثة: في بيانِ العُيوبِ الّتي يجبُ بها الرَّدُّ مُجملةً؛ ذلك أنّ خِيَارَ الرَّدِّ على ضربين:

أحدُهما: ما يثبتُ بغير شرطٍ.


(١) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: ٤/ ١٨٨.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٨٨ - ١٩٠.
(٣) من قيمة الموهوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>