للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرقُ: أنّ دم الاستحاضةِ ممّا يُكرَهُ، وتلحق المشقّة في التّوفِّي منه، وليس في ارتفاعِ الحيض شيءٌ من ذلك، والَّذي يقتضبه مذهب "المُدونة" (١) أنّهما سواء.

فإن استحاضت، لم يكن ذلك عَيْبًا حتّى يثبت أنّه كان عند البائع.

وأمّا "ارتفاعُ الحَيضِ" فالمشهورُ من المذهب؛ أنَّه إذا أتي من ذلك ما فيه ضَرَرٌ عليه (٢)، فإنّه يردّها, ولا خلاف في ذلك في المذهب (٣)، إِلَّا ما قال ابن حبيب في الّتي لم يَأتِ منه في مدّة الاستبراء ما خالف المعهود، وإذا اطّلع على أنَّه كان يتأخّر عند بائعها المرّة بعد المرّة جاز، والله أعلمُ.

والحملُ في المرتفعة عَيبٌ، ولا خلافَ في ذلك.

وأمّا "الوَخْشَ" فروى ابنُ القاسم عن مالك أنّه عَيْبٌ (٤).

قال ابنُ كنانة: ليس بِعَيبٍ (٥)، ورواه أشهب عن مالك.

فإذا قلنا يردّ به (٦)، فكيف يكون وجه الرَّدِّ؟ ففي "المبسوط": إنَّ جاءت به لِسِتَّةِ


(١) باب جامع العيوب: ٣: ٣١٤ - ٣١٥.
(٢) أي على المبتاع.
(٣) انظر المدوّنة: ٣/ ٣١٥.
(٤) ووجهُ هذا القول: أنّ الوَخش عَيبٌ ينقص من الثمن، فثبت به حكم الرَّدِّ بالعَيبِ كسائر العيوب.
(٥) ووجهُ هذا القول: أنّه لو ابتاعها في جملة رقيقٍ لم يردّها بعَيبِ الحمل، رواه ابن القاسم عن مالك في العُتْبِيَّة.
(٦) أي بالحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>