(٢) رواه مالك (١٨١٣) رواية يحيى. (٣) الكلام التالي انظر. في القبس: ٢/ ٨١٢ - ٨١٣. (٤) الّذي في العارضة: ٦/ ٣٧ "ثبت عند مالك أنّه قال: يجوز بيعها بكلِّ شيءٍ، وقيل: لا يجوز بيع العرية بالخرص إِلَّا بالدينار والدراهم ... وكأنّه رأى ذلك رخصة كانت في صدر الإسلام لحاجة النَّاس -كما جاء في الحديث- فلما توسّع النَّاس سقطت العلّة فسقط الحكم". (٥) انظر هذه المسألة عند ابن القصّار في المقدِّمة في الأصول: ١١٠ - ١١١ باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان، وانظر حواشي المعلق ففيها فوائد. (٦) انظر أصول السرخسي: ١/ ٣٣٩، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٧٨. (٧) انظر شرح اللّمع للشيرازى: ٢/ ٦٠٩، والبحر المحيط: ٥/ ٣٤. (٨) يقول المؤلِّف في العارضة: ٣/ ٢٤٨ "أصل مالك ... أنّ خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به" كلما قال في بيع العرية بخرصها؛ لأنّه لا يجوز بيعها إِلَّا بالدنانبر والدراهم".