للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتاجُ إلى تحرِّي الدّقيق، فإنّه قد صار جنسًا آخر، كما يجوزُ بيع المَخِيض بالْمَخِيض كَيلًا، ولا يُتحَرَّى ما فيها من اللَّبن (١)، وربَّما كان لأَصحَابِنَا قولانِ في أصلٍ واحدٍ، واتّفق ظهورُ أحد القولين، وذلك موجودٌ كثيرٌ (٢)، فيجبُ ردُّ كلِّ شيءٍ من ذلك إلى أصله.

وقد رَوَى فضل (٣) عن مالك؛ أنّه يجوزُ بيعُ الكعك بالخبز مُتَمَاثِلًا، وهي رواية ابن القاسم، والقَدِيد بِالنَّبىِّ على التّحرِّي، ثمّ رجع عنه، وهذا فيه نظرٌ؛ لأنّ القَدِيد والنَّبىَّ لم يفرق بينهما صنعة (٤). والكعكَ والخبزَ قد وُجِدَ فيهما ذلك.

الخامسة (٥):

قولُه:" نَهَى عَنِ المُزَابَنَة" قد تقدّم أنّ معناها أنّ يجهل قَدر أحد المَبِيعَيْن من الآخر في الجِنس الواحدٍ؛ لأنّ كلَّ أحدٍ من المتبايِعَيْنِ يَقْصِد إلى غَبْنِ صاحبِهِ.

السّادسة (٦):

فإذا ثبت هذا، فإنَّ المَبِيعَ على ضربين:

١ - ضَربٌ يحرُمُ فيه التّفاضلُ.

٢ - وضَربٌ يجوزُ فيه.

فأمّا ما يحرمُ، فقد بيَّنَّاه.


(١) تتمّة الكلام كما هو عند الباجي: " ... اللّبن، ويجوز خلّ التّمر كيْلًا، ولا يُتَحَرَّى ما فيه من التَّمر، وربما ... ".
(٢) اختصار ابن العربي لما في المنتقي شابه نوعٌ من الغموض، وإليك الكلام كاملًا كما هو عند الباجي: " ... القولين منهم في أحدهما في فرع من فروعه، وظهور القول الثّاني في فرع آخر وذلك كثير".
(٣) أي الفضل بن سلمة.
(٤) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... صنعة تخرجهما أو تخرج احدهما عن أصله".
(٥) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٤٥.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>