(٢) ٧/ ١٨٩ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب أوّله: باع شاة. (٣) أي دون كيل أوزن. وانظر الهداية شرح البداية: ٢/ ٧١. (٤) في الأم: ٦/ ٥٧ (ط. قتيبة). (٥) في المعونة: ٢/ ٩٦٧ بنحوه. (٦) ووجه ذلك: أنّ ما لا يجوز التّماثل فيه بالوزن فإنّه يجوز أنّ ينوب عنه فيه التّحرِّي، لتَعَذُّر الموازين في كثير من الأوقات، وما يجوز فيه الكَيْل والعدد فإنّه يجوز فيه التّحرِّي لإمكان ذلك في المعدود على كلِّ حال وفي المكيل وإن كان على غير الكَيْل المعهود. (٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧ مع تصرف يسير. (٨) تتمّة الكلام كما في المنتقي: " ... من الوحش والطّير بجزء من صنفه إِلَّا تحرِّيًا مثلًا بمثل، رواه عيسى عن ابن القاسم في العُتبيّة في المجلّد الّذي يبتدىء بقوله: يجوز التّحرِّي في الحيّ".