للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنسٌ يحرمُ فيه التّفاضل. والطّير جنس آخر يجوزُ التّفاضلُ بينه وبين ذوَات الأربع. والأمرُ في الجرادِ على اختلاف قول مالك، وقد تقدّم.

الثّالثة (١):

رَوى ابنُ القاسم عن مالك في "العُتبِيَّة" (٢) وغيرها؛ أنّ الخُبزَ واللّحم والبَيْضَ يجوزُ بيع بعضه ببعض تحرِّيًا (٣)، ولم يُجِزهُ أبو حنيفةَ والشّافعىّ (٤).

ودليلُنا: أنّ هذا ممّا تدعو الحاجةُ إليه، وإلى قسمته ومبادلته في السَّفَر، وحيث لا توجدُ الموازين، فجازَ للضّرورة مع الوصول بذلك إلى التّماثل.

وقال عبدُ الوهّاب (٥): من أصحابنا من أجازَهُ على الإطلاق، ومنهم من أجازَهُ بشَرطِ تَعَذُّرِ المَوازين، وهذا في الموزون دون المَكِيل والمعدودِ، وفي، "الواضحة" عن مالك: ما لا يجوز فيه التّفاضل من الطّعام غير الإدام، لا يجوزُ قسمته تحرّيًا، فكذلك السّمن والعسل والزّيت، وإنّما تقسم وَزنًا وكَيلًا (٦).

الرّابعة (٧):

نهيُه عن بيع اللّحم باللّحم، وهل يجوزُ ذلك في الحيِّ بالحىِّ؟ ففي "الواضحة": لا يباعُ ما لا يُقْتَنَى (٨)، حي بحيِّ مِثلِهِ إِلَّا تحرِّيا، وفيه احتمال.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧.
(٢) ٧/ ١٨٩ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب أوّله: باع شاة.
(٣) أي دون كيل أوزن. وانظر الهداية شرح البداية: ٢/ ٧١.
(٤) في الأم: ٦/ ٥٧ (ط. قتيبة).
(٥) في المعونة: ٢/ ٩٦٧ بنحوه.
(٦) ووجه ذلك: أنّ ما لا يجوز التّماثل فيه بالوزن فإنّه يجوز أنّ ينوب عنه فيه التّحرِّي، لتَعَذُّر الموازين في كثير من الأوقات، وما يجوز فيه الكَيْل والعدد فإنّه يجوز فيه التّحرِّي لإمكان ذلك في المعدود على كلِّ حال وفي المكيل وإن كان على غير الكَيْل المعهود.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧ مع تصرف يسير.
(٨) تتمّة الكلام كما في المنتقي: " ... من الوحش والطّير بجزء من صنفه إِلَّا تحرِّيًا مثلًا بمثل، رواه عيسى عن ابن القاسم في العُتبيّة في المجلّد الّذي يبتدىء بقوله: يجوز التّحرِّي في الحيّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>