للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في مسائل:

الأُولى (١):

قولُه: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ" (٢) يحتَمِلُ أنّ يريدَ النّهي عن اتِّخاذِه، وهذا يمنعُ بيعه (٣).

وأمّا المباحُ اتِّخاذُه، وهو كلبُ الماشيةِ والحَرثِ والصَّيدِ، فأكثرُ أصحابِه على جوازه (٤).

وقال سحنون: يجوزُ أنّ يحجَّ بثَمَنِه (٥)، وقالَهُ ابن كنانة.

الثّانية (٦):

قولُه:" وَعَن مَهرِ البَغِيِّ" (٧) يريدُ ما تُعطَاهُ على استباحةِ الوَطئ الحرام، وذلك محرَّمٌ شرعًا (٨).

الثّالثة (٩):

قوله: "وَحُلوَانُ الكاهِنِ" (١٠) إنّما حرّمه؛ لأنّه من أكلِ المالِ بالباطلِ، ولأنّ المتكهِّنَ كلُّ ما يأخذه على تَكَهُّنِه حرامٌ، مُحَرَّمٌ على لسان صاحب الشّريعة، وما حَرُمَ في نفسه حَرُمَ عِوَضُهُ، كالخمر والخنزير.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٥/ ٢٨.
(٢) خرجناه في الصفحة السابقة: ١٤٢، التعليق رقم: ٢.
(٣) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطَّأ: الورقة ٨٢ "أمّا ثمن الكلب، فيعني كلاب الدّور الّتي أمر بقتلها ونهى عن اتّخاذها"، وانظر الفصل الممتع في الموضوع عند ابن الجهم في مسائل الخلاف: ١٠٥/ أ - ب، ونقل ابن شاس في جواهره: ٢/ ٤٢٥ عن ابن العربي قوله: "الصّحيح عندي جواز بيعُه".
(٤) في الْمنتقى: " ... والصَّيد، فاختلف فيه قول مالك: فيتأوّل بعض أصحابه بأنّه يجوز بيعُه".
(٥) حكاه عنه البوني في تفسير الموطَّأ: ٩٧/ ب.
(٦) هذه المسألة مقتبسه من المنتقى: ٥/ ٢٨.
(٧) خرجناه في الصفحة السابقة: ١٤٢، التعليق رقم ٢.
(٨) انظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ٨٢.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:٥/ ٢٨ - ٢٩.
(١٠) خرجناه في أوّل الباب صفحة: ١٤٢، ويقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٨٢ "والحلوان في كلام العرب الرّشوة على الشيء، تقول منه: حلوتُ الرَّجل حُلوانًا، إذا رشَوته شيئًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>