(٢) خرجناه في الصفحة السابقة: ١٤٢، التعليق رقم: ٢. (٣) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطَّأ: الورقة ٨٢ "أمّا ثمن الكلب، فيعني كلاب الدّور الّتي أمر بقتلها ونهى عن اتّخاذها"، وانظر الفصل الممتع في الموضوع عند ابن الجهم في مسائل الخلاف: ١٠٥/ أ - ب، ونقل ابن شاس في جواهره: ٢/ ٤٢٥ عن ابن العربي قوله: "الصّحيح عندي جواز بيعُه". (٤) في الْمنتقى: " ... والصَّيد، فاختلف فيه قول مالك: فيتأوّل بعض أصحابه بأنّه يجوز بيعُه". (٥) حكاه عنه البوني في تفسير الموطَّأ: ٩٧/ ب. (٦) هذه المسألة مقتبسه من المنتقى: ٥/ ٢٨. (٧) خرجناه في الصفحة السابقة: ١٤٢، التعليق رقم ٢. (٨) انظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ٨٢. (٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:٥/ ٢٨ - ٢٩. (١٠) خرجناه في أوّل الباب صفحة: ١٤٢، ويقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٨٢ "والحلوان في كلام العرب الرّشوة على الشيء، تقول منه: حلوتُ الرَّجل حُلوانًا، إذا رشَوته شيئًا".