(٢) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهِّدات: ٢/ ٧٣. (٣) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة، نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش وهي: " ... واحدة، يتحصل بأن يعلم أنّ من الأشياء ما الأصل فيه أنّ يُباع كَيلًا ويجوز بيعُه جزافًا كالحبوب، وأنّ منها ما الأصل فيه أنّ يُباع جُزافًا ويجوز بيعه كَيلًا كالأَرَضين والثَياب، وأن منها عروضًا لا يجوز بيعها كَيلًا ولا وَزْنًا كالعبيد والحيوان، فالجُزاف ما أصله أنّ يُباع كيلًا كالحبوب لا يجوز بيعه مع المكِيل منه، ولا مع المَكيل ممّا أصله أنّ يُباع جزافًا كالأرضين والثّياب باتِّفاق، والجُزاف ممّا أصله أنّ يباع جُزافا لا يجوز أنّ يُباع مع المَكِيل منه باتِّفاق أيضًا".