(٢) أي قول أبي رافع في حديث الموطَّأ (١٩٨٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٩٣)، وسويد (٢٥٥)، وابن القاسم (١٧٢)، ومحمد بن الحسن (٨٢٧)، والقعنبي عند الجوهري (٣٤٩)، وعبد الرزّاق في مصنفه (١٤١٥٨)، والشّافعيّ في مسنده: ١٤٠، والحكم بن المبارك عند الدارمي (٢٥٦٨)، وابن وهب عند مسلم (١٦٠٠)، وروح بن عبادة عند التّرمذيّ، وابن الماجشون عند النسائي: ٧/ ٢٩١، والتنيسي عند الطبراني في الكبير (٩١٣). (٣) هذا الشرح مستفاد من تفسير الموطَّأ للبوني: ٩٩/ أ. (٤) كلامه حتّى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٥/ ٩٦. (٥) يقول محمّد بن الحسن في موطّئه: ٢٦٧ "وبِقَوِل عمر نأخذ، لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترطه عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله". (٦) هذه المسألة من المنتقى: ٥/ ٩٦. (٧) المقصود هو الإمام الباجي. (٨) قبل الأجل.