للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَّا إذا أمِنْتَ أنّ يَعصِرَهُ خمرًا.

والنّبيُّ -عليه السّلام- قد سَاقَى أهلَ خيبرَ كلَّهم، وهم كفّارٌ بأجمعهم، وفيهم من لا يُؤمَنُ أنّ يتَّخِذَ ثمره خمرًا، بل جميعُهُم لا يُؤمَنُ عليه ذلك، فصحَّ أنّ هذه الرِّوايةَ في نهاية الضَّغفِ.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأوُلى (١):

قال الفقهاءُ أجمع: المساقاة لازمةٌ، وذلك أنّ يدفعَ الرَّجلُ حائطَه فيه النّخل والشّجر إلى العامل ليخدم ذلك بما يحتاج إليه من الخدمة، بجزءٍ من الثَّمَرِ معلوم. إمّا أنّ يكون بينهما بنصفين، أو على الثُّلُثِ، أو الرُّبُعِ، أو نحو ذلك، والزّكاة من الجميع قبل القِسمَة (٢).

المسألة الثّانية (٣):

اختلَفَ العلّماءُ في افتتاح خيبر:

فقال بعضُهم: افتتَحَها عَنوَة (٤).

وق آخرون: افتتح بعضها عَنوَة وبعضها صُلحًا (٥).

والصّحيح أنّه افتتحها عنوة، فكان النِّصف لله والرسول، والنِّصف الآخر للمسلمين.

المسألة الثّالثة:

والمساقاةُ عند مالك جائزة في الأصول كلِّها ممّا يتّصل ثمره (٦)، وكذلك


وانظر المعونة: ٢/ ١١٣٨.
(١) هذه المسألة مقتبسة من الخصال الصغير لابن الصواف: ٧٦.
(٢) انظر الممهد للقاضي عبد الوهّاب، باب صفة المساقاة: ١٢/ ب، والمعونة: ٢/ ١١٣٢.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١١٨.
(٤) بدليل ما رواه البخاريّ (٣٧١) من حديث أنس.
(٥) من الذين قالوا بهذا الرأي البوني في تفسير الموطَّأ: ١٠٩.
(٦) قاله في الموطَّأ (٢٠٥٨) رواية يحيى، ورواية أبي مصعب (٢٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>