للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الرّابع: عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّه قال: " الشَّفِيعُ شَرِيكٌ - أو قال- الشَّرِيك شفِيعٌ، الشُّفعَةُ فِي كلِّ شَيءٍ" (١).

قال الإمام: إسنادُها وقع في "البخاريّ" (٢) و"مسلم" (٣) عن جابر: "أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قَضَى بِالشُّفعَةِ في كُل مَالٍ مَا لَم يُقسَم، فَإذِا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصرفت الطُّرُقُ فَلا شُفعَةَ" وهذا اللْفظ للبخاريّ، وقال مسلم: " قَضَى رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بالشُّفعَةِ عَلى كُلِّ شِركَةٍ مَا لَمْ تُقسَم الأرض، أو رَبعٍ -وفي رواية: أو رَبعَةٍ - أو حائط، لا يَحِلُّ له أنّ يبيعَ حتّى يُؤذِنَ شرِيكَهُ، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تَرَكَ، فإن باعه ولم يُؤذِنهُ فهو أحقُّ به".

ونحوه لأبي داود (٤) فقال: "الجَارُ أَحَق بصَقَبِه" وفي "البخاريّ" كذلك (٥).

فهذه أحاديث الشُّفعَةِ الصِّحاح الّتي أصّلَ عليها هذا الكتاب.

العربيّة (٦):

الصَّقَب: القُرْبُ، ويُكتَبُ بالصّاد والسّين (٧).

والرَّبع: المنزلُ، وتأنيثه رَبعة (٨).

والحائطُ: البستانُ الحاوي للشّجر، نخل أو سواه.


(١) أخرجه التّرمذيّ (١٣٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢٥، والطبراني في الكبير (١١٢٤٤)، والدارقطني: ٤/ ٢٢٢، والبيهقي: ٦/ ١٠٩، وابن حزم في المحلّى: ٩/ ٨٤، وانظر نصب الراية: ٤/ ١٧٧.
(٢) الحديث (٢٢١٣) بلفظ: " جعل رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - الشُّفعَةِ في كلّ مال لم ... ".
(٣) الحديث (١٩٠٨).
(٤) في سننه (٣٥١٦ م).
(٥) الحديث (٢٢٥٨) عن عمرو بن الشريد.
(٦) انظر كلامه في العربية في العارضة: ٦/ ١٣٠.
(٧) انظر غريب الحديث للحربي: ٣/ ١١١٥.
(٨) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: ٤/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>