للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمّا الّتي ليست بمأمونة، فلا يجوزُ النّقد فيها بشرطٍ (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) والشّافعيّ (٣).

ودليلنا: أنّه قد يعدم المطر فيجب ردّ الكراء، فتكون تارة كراءً إنَّ نزل المطر، وتارةً سَلَمًا إنَّ عدم.

فرع:

فإن نقد بشرط، ففي "العُتبِيَّة" (٤) - من رواية حسين بن عاصم- فيمنِ اكترى أرضه عشر سنين (٥) وانتقد، فإن لم تكن مأمونة فهو كِراءٌ وسَلَفٌ يُفسَخ ما لم يَفت، فإن فأتت بقَلِيبٍ (٦) أو زرعٍ، يُقَاصّه بكراء سنة بعينها من سائرها، ويردّ ما بقي (٧).

المسألة الثّالثة (٨):

فإن أطلق العَقْد، فمتى يلزم النّقد؟ رأيتُ لعبد الحقّ (٩) أنّ ذلك على ثلاثة أوجه:

١ - فأما "أرضُ المَطَر" فلا يلزمه حتّى يتمّ زرعه.

٢ - وأمّا "أرضُ النِّيل والمأمونة" فينقده إذا رويت.

٣ - وأمّا "أرضُ السَّقْي الّتي تزرع بطونًا" فينقد (٥) عند ابن القاسم عند تمام كلِّ بطن ما ينوبه.


(١) عند العَقد.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ١٣٣.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٤٥٩.
(٤) لم نجد هذه الرِّواية في المطبوع من العتبية.
(٥) وهي أرض مطر.
(٦) القَلِيبُ هو البئر.
(٧) ووجه ذلك: أنّه إنَّ كان نقده بشرط، لم يجز؛ لأنّه سَلَفٌ جرَّ منفعة، وإن نقده بغير شرط فقد أطلق اللّفظ في المسألة.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٤٦.
(٩) هو أبو محمّد عبد الحق بن محمّد بن هارون (ت: ٤٦٠)، له كتابُ النكت والفروق لمسائل =

<<  <  ج: ص:  >  >>