للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع (١):

فإن ذهب ماء البئر أو العين قبل تمام الزّرع فهلك، فلا كِرَاءَ له (٢)، فإن أخذه لزمه ردّه، وإن كان لم يأخذه فذلك عن الزّارع موضوع.

ولو هلك بعضه وبقي بعضه، أُعطي بقَدر ما يبقَى من الكِرَاء بحساب ذلك، كان لم يكن له قَدْرٌ، ولا فيه منفعة، لم يكن له (٣) من الكِرَاء شيءٌ، قاله مالك في "المدوّنة" (٤).

فرع (٥):

ولو كانت من أرض المطر، فقد قال مالك في "المدوّنة" (٦): إنَّ لم يتمّ زرعه فلا كرَاء له. ولو كثر المطر فأفسد الزّرع، فإن كان في الإبَّانِ (٧)، في وقتٍ لو أقلع (٨) لأمكنه أنّ يعيدَ زراعتها، فلم ينكشف حتّى مضت أيّام الزِّراعة، فلا كِرَاءَ عليه؛ لأنّه بمنزلة أنّ تغرق (٩)، فإن انكشف في الإِبّان، فالكِراءُ له لازِمٌ، قاله ابن القاسم (١٠) عن مالك (١١).


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ١٤٨.
(٢) أي لصاحب الأرض.
(٣) أي لربّ الأرض.
(٤) ٣/ ٤٦٠ في الرَّجل يكتري أرض المطر.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٦) ٣/ ٤٦٠ في الرَّجل يكتري أرض المطر.
(٧) أي في أوان الزّرع.
(٨) أي انكشف الماء وأمكست السَّماء عن المطر.
(٩) أي تغرق الأرض قبل الزّراعة فيها.
(١٠) في المدوّنة: ٣/ ٢٦١ في أرض المطر تستغدر وفيها الزّرع.
(١١) انظر المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>