للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمّد بن الموَّازِ (١) مسألةٌ رُدَّ فيها إلى الأقَلَّ من قِرَاض المِثل، أو ممّا سُمِّيَ من الرِّبح، فإذا اطَّرَدَت صارت قولًا رابعًا.

القول الخامس: أنّ قِرَاض المثل وأُجرَةَ المِثل إنّما هي باختلاف الحال حَسَبَ ما أشار إليه ابنُ القاسمِ في بعض المصنَّفات، وقد حقّقتُ أنا النّظر في المسائل الّتي فيها قِرَاضُ المِثل على رواية ابنِ القاسم، فوجدتُها تِسعَ مسائلَ (٢):

الأُولى: القِرَاضُ بالضَّمان.

الثّانية: إلى أَجَلٍ.

الثّالثة: عُروضٌ.

الرّابعة: دنانيرُ ليصرِفَها.

الخامسة: دَينٌ يَقبضُهُ.

السّادسة: مُبهَمٌ.

السّابعة: إنَّ اختلفا بعدَ العملِ، فالقولُ قولُ العاملِ إذا أنّ بما يُشْبِه، وإلّا رُدَّ إلى قِرَاض مِثله، وكذلك المساقاةُ.، وقال أشهب: إنَّ جاء بما يُشبِهُ، وإلّا صُدِّق ربّ المال فيما يُشبِه، فإن لم يَأتِ به حُمِلَ على قرَاضِ مِثلِهِ. وعندي أنّه قولٌ واحدٌ.


(١) حكاه القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ١١٢٨ عن ابن الموّاز عن مالك.
(٢) الّذي وجدناه في شرح المدوّنة للمازري: الورقة ٢٠٠ "قال الشّيخ: وعقد بعضُ الفقهاء مذهب ابن القاسم في المدوّنة أنّه يرجع فيه إلى إجارة المِثل إِلَّا في خمسة مسائل استثناها: أحدها: القراض بالعروض. والثّاني: القراض إذا كان فيه الحجر. والثّالث: القراضُ المبهم. والرّابع: القراضُ إلى أجل. والخامس: القراض بالضّمان. فهذه الخمس مسائل جعل ابن القاسم فيها في الكتاب أنّه يرجع فيها إلى قراض المثل، وما سواها يرجع فيه إذا كان القراض فاسدًا إلى إجارة المثل".

<<  <  ج: ص:  >  >>