للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة (١):

أمّا "اعتبارُ إسلامه" فلا خلافَ فيه بين المسلمينَ أنّ الكافرَ لا يكونُ قاضيًا على مُسلِمٍ.

السّادسة (٢):

وأمّا "اعتبارُ الحرِّيَّة" فقال عبد الوهّاب (٣): لا خلافَ فيه بين الأُمَّةِ.

ووجهُ ذلك: أنّ منافعَ العبدِ مستحقَّةٌ لسيِّده، فلا يجوزُ أنّ يصرفَها للنّظر بين المسلمينَ. ولأنّه ناقصُ الحُرمَة نقصًا يؤثِّرُ في الإِمامةِ كالمرأة.

السّابعة (٤):

وأمّا "اعتبارُ كونِه عالمًا فقيهًا" فلا خلافَ في ذلك مع وجُودِ العالِمِ العَدلِ، و* إنَّ كان النَّاس قد اختلفوا في تولية الأميِّ إذا كان بصيرًا مُمَيِّزًا، فأكثر العلماء منعوا من ذلك * (٥).

والَّذي يحتاجُ إليه من العِلم، أنّ يكون من أهل النّظر والاجتهاد، رُوِيَ عن ابن القاسم عن مالك في "المجموعَة" أنّه قال: لا يُستقضَى منْ ليس بفقيهٍ. وقال أَشهَبُ وابن المَاجشُون وأَصبَغ في "الواضحة": لا يصلُحُ أنّ يكونَ صاحب حديث إِلَّا فقيهًا، ومن لا فِقهَ له وهو من أهل الحديث المجرَّد، فلا تَصِحُّ فتواهُ ولا قضاؤُهُ؛ لأنّ أكثر النّوازلِ تفوته معرفتُها، فلا يفتي إِلَّا من كانت له صفة الفقه، وأن يكون قد جمع صفات الاجتهاد.

والأصلُ في ذلك: قولُه تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية (٦). فاعلم أنّ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٣.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٣.
(٣) في المعونة: ٣/ ١٥٠٦.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٣.
(٥) ما بين النجمتين من زيادات المؤلِّف على نصّ المنتقى.
(٦) النحل: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>