للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في شهادة البَدويّ على الحَضَريّ أو على القرويّ.

فقالت طائفة: شهادتُهُ جائزةٌ إذا كان عَدلًا على ظاهر قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (١)، هذا قول ابن سِيرِينَ والشّافعيّ (٢) وأبي ثور، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣) إذا كان عَدلًا بظاهر الآية.

المسألة السّادسة: في شهادة ولَد الزِّنا

وهي مسألةٌ اختلفَ العلّماءُ فيها، فقالت طائفة: يجب قَبُولها إذا كان عَدْلًا على ظاهر قولِهِ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (٤)، هذا قول عَطَاء بن أبي رباح (٥)، والحسن، والشّعبيّ (٦)، والزُّهريّ، والشّافعيّ (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه (٩)، وأبي عُبَيدٍ.

قال الإمام: وكذلك نقول بالجواز إذا كان عَدلًا.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته، كذلك قال نافع مَولى ابن عمر، وبه قال اللَّيث في الشّهادة في الزِّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زنًا، قال: تُرَدُّ شهادتُهُم ولا حدَّ عليهم.

وقال مالك في ولَدِ الزِّنا: إنّه في شهادته بمنزلة رجلٍ من المسلمين، ولا تجوز شهادته في الزِّنا خاصّة (١٠).


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٢١٣.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٣٨.
(٤) البقرة: ٢٨٢.
(٥) أخرجه عبد الرزّاق (١٥٣٨١).
(٦) أخرجه عبد الرزّاق (١٥٣٨٢).
(٧) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٢١٠.
(٨) انظر المغني: ١٤/ ١٨٧.
(٩) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٧٨.
(١٠) انظر المعونة: ٣/ ١٥٣٤، ومواهب الجليل: ٦/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>