للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التّاسعة عشرة: في شهادة المجنون

أجمعَ أهلُ العلم أنّ شهادتَهُ جائزةٌ إذا أفاقَ من جُنونه وعقل، وهو مذهب مالك (١) والشّافعيّ (٢).

المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللّاعب بالحمام.

فكان شُرَيْح لا يُجِيزُ شهادَتَهُ.

وقال أصحاب الرّأي (٣): لا تجوز شهادة اللّاعب بالحمام، ولا الّذي يُطَيِرُهُنَّ ولا لجامع الطّير المسجونة.

المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَّخِذ القِينَات

قال الشّافعيّ (٤): إذا اتّخَذَهَا للهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيهِ لا تُقبَل شهادتُه.

المسألة الثّانية والعشرون: في شهادة شارب الخّمْرِ يتوبُ أو هو مقيمٌ عليها

قال علماؤنا: إذا كان الرَّجلُ ممّن يشربُ الخمرَ الحرام حتّى يسكر، ثمّ يتوب فيشهد، فشهادته جائزة (٥).

واختلفوا فيمن يشرب مسكرًا متأوِّلًا أو غير متأوِّلٍ.

فكان الشّافعيّ يقول (٦): "مَنْ شربَ من الخّمْرِ شيئًا وهو يعرفُها خمرًا فهو مردودُ


(١) انظر المعونة: ٣/ ١٥٢٥.
(٢) انظر المهذب للشيرازي: ٢/ ٣٢٤ (ط. الفكر).
(٣) انظر المبسوط: ١٦/ ١٣١.
(٤) انظر الأم: (١٣/ ٤٦) (ط. قتيبة).
(٥) انظر المعونة: ٣/ ١٥٣٥.
(٦) في الأم: ١٣/ ٣٧، وانظر الحاوي الكبير: ١٧/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>