للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكتةٌ بديعة (١):

قال الإمام: وقولُه في الحديث الثّاني (٢): "حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ، وَأَوجَبَ لَهُ النَّارَ" هو عمومٌ عارَضَهُ قولُه: "مَنْ كانَ آخِرَ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إِلا الله حَرَّمَ الله عَلَيهِ النَّارَ، (٣) فيتقابلَ الخبرانِ، فوجبَ الرُّجوعُ إلى الآية المُحْكَمَة، قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} الآية (٤)، فهي أمّ الوعيد والوعد، *وإلى هذا المعنى أشارَ بعضُ النّاسِ في* قولِهِ في هذا الحديث ونظائره، معناه: حرَّم اللهُ عليه النّارَ في وَقْتٍ دون وَقتٍ. وَفَرَّ بعضُ علمائنا إلى أنّ قال: إنَّ معنَى ذلك: إذا كان مُستَحِلًا، فَرَدَّهُ إلى الكُفرِ، وهذا رُجوعٌ منهم إلى قول المبتدعة من حيث لم يشعُرُوا، على ما بيّنّاه في موضعه، وإسقاطٌ لأحكام المُذنِبِين، وإخراجٌ لهم عن القرآن والسُّنَّة، وذلك باطلٌ قطعًا.

الفقه في مسائل:

المسألة الأوُلى (٥):

قوله (٦): "وإن كان قَضِيبًا من أَراكٍ" يدلُّ على أنّه لا بلزم اليمين على المِنبَر فيه (٧) لِقِلَّتِهِ، وإنَّما يجب ذلك فيما له قيمة، لكنّه إنَّ وقع من أحدٍ اليمين على مِنبَرِ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- في قضيبٍ من أَراكٍ أو شيءٍ تافِهٍ فهذا حُكمُه. وليس في الحديث أنّه يُجبَر على اليمين عند المِنْبَر في هذا المقدار، وإنّما تضمَّنَ الحديث حُكْم من حلَفَ عنده آثمًا، والله أعلمُ.


(١) انظر هذه النكتة البديعة في القبس: ٣/ ٨٩٩.
(٢) الّذي رواه مالك (٢١٢٩) رواية يحيى.
(٣) أخرجه الطّبراني في المعجم الأوسط (٥٧٤) من حديث علي، وقال الهيثمي في مجمع الزواند: ٢/ ٣٢٣ "فيه أبو هلال الأشعري ضعّفه الدارقطني".
(٤) النِّساء: ٤٨.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٣٢.
(٦) في حديث الموطَّأ (٢١٢٩) رواية يحيى.
(٧) أي في قضيبٍ من أراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>