للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي من غير جنس الأصل، ومقصودةٌ بالغَلَّة، تخلو منها الشّجرة في بعض أوقاتها، وذلك حكم رطبها ويابسها.

المسألة الثّالثة (١):

قال علماؤنا (٢): ويجوز ارتهان مال العبد دونه، فيكون له معلومه ومجهوله يوم الرَّهْن إنَّ قَبَضَهُ، قاله مالك أيضًا في "المجموعة".

ووجهه: أنّ المجهولَ يصحُّ ارتهانه، كما يصحّ إفراد الثَّمَرة الّتي لم تُؤبَر بالارتهان.

المسألة الرّابعة (٣):

قوله (٤): "وَمَنِ ارْتَهَنَ جَاريَةً وَهِيَ حَامِلٌ" فقد تقدّم الكلام في النّماء الّذي ليس من جنس الأصل، وأمّا ما كان من جنسه كالولد، زاد ابنُ الجلّابِ (٥): "وفراخ النّحل والشَّجَر" فإنّ جميع ما تلده الأَمَة بعد الرَّهن يكون رَهنًا معها دون شرطٍ، خلافًا للشّافعيّ (٦).

ووجه ذلك: أنّها نماءٌ من جنس الأصل فأشبه جنسها.

ومَنِ ارتهن عبدًا فولد له من أَمَتِهِ، فقد قال ابنُ شعبان: الولد رَهنٌ مع أبيه دون أُمِّه.

ووجه ذلك: أنّ أُمِّه مال العبد، فلا تكون رَهْنًا معه بمجرَّد العَقد، والوَلَدُ نماءٌ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤١.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤١.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٣٤) رواية يحيى.
(٥) في التّفريع: ٢/ ٢٦٠.
(٦) في الأم: ٧/ ٧٨ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٦/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>