للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلافهما. والخامسة: فيمن يقوم بالرَّهن ويلي الإنفاق عليه والاستغلال له.

والسّادسة: في حكم العدل الّذي يوضع على يده.

أمّا المسألة الأولى (١): في وجوب حيازته وكونها شرطًا في تمامه

فليس من شرطها السَّفَر، خلافًا لمجاهد في قوله: لا يصح الرَّهن إلّا في السَّفَر (٢).

ودليلُنا: أنّ كلّ وثيقة صَحَّت في السَّفَر فإنّها أصحّ في الحَضَرِ كالكَفَالَة، ولا يتمّ لها حكم الرَّهنِ إلّا بالحِيازَة له، قال الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٣) فجعل ذلك من صفته اللّازمة له، وذلك بمعنى الشّرط فيه، فصار حكم الرَّهنِ متعلِّقًا بالرَّهن المقبوضِ.

فرع:

فإن مات الرّاهن أو أفلس، ووُجِدَ الرَّهْنُ بيدِ المُرتَهِنِ أوِ الأمينِ، ففي "الموّازية" و"المجموعة" عن عبد الملك: لا ينفع ذلك حتّى تعلم البيّنة أنّه حَازَهُ قبل ذلك (٤).

وقال محمّد: لا ينفعه إِلَّا بمعاينة الحوز لهذا الارتهان.

ووجهه: أنّه لمّا كان من شرطه قبضه وحيازته قبل تعلُّق حقّ الغُرَمَاء به، لم يحكم له بذلك إلّا بعد ثبوت الشّرط في وقته وقبل وفاته.

وعندي: لو ثبت أنّه وجد بيده قبل الموت أو الفلس، لوجب أنّ يحكم له بحكم الرَّهنِ، ولعلّه معنَى قول محمّد: لا ينفعه إلّا بمعاينة الحوز.


(١) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٢) ذكره ابن حزم في المحلّى: ٨/ ٨٧ ونصَّ على صحّة إسناده.
(٣) البقرة: ٢٨٣.
(٤) أي قبل الموت أو الفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>