للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها حتّى ينفصلَ الولدُ، فخَشِيَ أبو سعيدٍ وأصحابُه أنّ يقعوا في هذه الحالةِ.

قلنا: قد تقدّم الجوابُ، وأنّه إذا تقرَّرَ المنعُ في حالةٍ، فما الدّليلُ الّذي يَدفَعُهُ؟

قلنا: قد قال علماؤنا: قدِ استأثرَ اللهُ بنبيِّه - صلّى الله عليه وسلم -، وطلَبَ بعضُ أزواجِه وِرْثَهُ، وقال أصحابه وخُلفاؤه: إنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- لم يَترُكْ إِلَّا بغلتَهُ وسلاحَهُ وأرضَ كذا (١)، ولم يذكروا مارِيَةَ ولا اعترضها أحدٌ من الطّالبين، ولولا كونُها أمَّ وَلَدٍ لطلَبتها فاطمةُ والعبّاسُ للاستخدام أو البيعِ.

قد تعلَّق بعضُ علمائنا بأنْ الأثرَ قد وَرَدَ، وأجمعتِ الأمَّةُ عليه في المنع من التّفريق بين الأُمِّ ووَلَدِها، وذلك يمنَعُ من بيع أمِّ الولدِ، وهو حُكمٌ لا إشكالَ فيه، فاتَّخِذُوا هذه الأقوال أنموذجًا في الاحتجاج للمخالِفِ.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٢): فيما تصير به أمّ ولد

ففي كتب الفقه (٣): أنّها تكون أمّ ولد بكلِّ ما أسقطته إذا علم أنّه مخلق، وفيه تجب الغرّة، وهو أحد قولي الشّافعيّ (٤). وقد تقدّم اختلافُ القومِ في ذلك فمنهم: من قال بالمضغة. ومنهم من قال بالعَلَقَة، فلينظر هنالك في أوّل الباب.

المسألة الثّانية (٥):

أنّ حكمها لا يملكها غيره ببيع ولا هِبَةٍ.


(١) أخرجه البخاريُّ (٢٧٣٩) من حديث عمرو بن الحارث.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢١.
(٣) يعني بكتب الفقه: كتابُ ابن سحنون عن ابن وهب عن مالك، وكتاب ابن حبيب عن مالك، نَصَّ على ذلك الباجي.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١٨/ ٣١٠.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>