(٢) في المعونة: ٣/ ١٤٩٣. (٣) يقول الباجي في المنتقى: "ووجه ذلك عندي: أنّ من تقرّر ملكه على مالٍ بموت إنسان فإنّه لا يملك انتزاعه منه في مرضه كالوارث". (٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٤، وقد عزا الباجي هذه المسألة إلى المدوّنة. (٥) ووجه ذلك: أنّ انتزاع مال أم الولد بملك لما يملكه باختياره ليقضي به دَيْنه، وذلك ممّا لا يُجبر عليه السَّيِّد، كقَبُول الهِبَة والوصيّة. (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٥. (٧) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... به فإنّها حرّة". (٨) ٤/ ٩٢ من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتابُ الأقضية الثّالث. (٩) من رواية مطرف عن مالك، نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: ٤/ ٩٢. (١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٥. (١١) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٦٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٨٣).