للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبيح الاستمتاع بها، فكان له انتزاع مالها. أصل ذلك: الأَمَة في حال الرِّقَّ، وليس له انتزاعه إذا مرض على ما في "المدوّنة" (١)، وقال عبد الوهّاب (٢): "إذا اشتدّ مرضُه لم يكن له انتزاعه، كما ليس له إخراج ماله في المرض المخوف، إبقاءً على ورثته لِقُرْبِ وقتِ استحقاقهم له". كالمعتق إلى أجلٍ، للسَّيِّد انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل (٣).

فرع (٤):

لماذا أفلس سيِّدها، فليس لغرمائه أخذ مالها، ولا أنّ يجبر السَّيِّد على ذلك، وللسَّيِّد أنّ يأخذه لنفسه ولقضاء دَيْنِه (٥).

المسألة السّادسة (٦): في حكم مالها وحكمها بعد موته

فإنّها تُعْتَق من رأس ماله، وإن كان عليه دَيْن يحيط به (٧). وهذا إذا كانت ولادتها قبل وفاته، فأمّا إنَّ تُوُفِّيَ وهي حاملٌ ففي "العُتبِيّة" (٨) عن أشهب وفي "الواضحة" (٩) أيضًا: إنَّ كان الحملُ بَيِّنًا فقد تمّت حرمتها في الشّهادة والموارثة والقصاص وغير ذلك.

المسألة السّابعة (١٠):

قوله (١١): "إِذا جَنَتْ ضَمِنَ سَيِّدُهَا" يريد: أنّه يلزمه أنّ يفتديها بالأقلّ من الأَرْشِ أو


(١) ٣/ ٥٤ في أمّ الولد يكاتبها سيدها.
(٢) في المعونة: ٣/ ١٤٩٣.
(٣) يقول الباجي في المنتقى: "ووجه ذلك عندي: أنّ من تقرّر ملكه على مالٍ بموت إنسان فإنّه لا يملك انتزاعه منه في مرضه كالوارث".
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٤، وقد عزا الباجي هذه المسألة إلى المدوّنة.
(٥) ووجه ذلك: أنّ انتزاع مال أم الولد بملك لما يملكه باختياره ليقضي به دَيْنه، وذلك ممّا لا يُجبر عليه السَّيِّد، كقَبُول الهِبَة والوصيّة.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٥.
(٧) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... به فإنّها حرّة".
(٨) ٤/ ٩٢ من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتابُ الأقضية الثّالث.
(٩) من رواية مطرف عن مالك، نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: ٤/ ٩٢.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٥.
(١١) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٦٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>