للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول (١):

قوله: "لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفسِهِ" وليس هذا من شروط الإيمان الأصلّيّةِ، وإنّما هو من الكمال والتّمام، ومن الأفعال الّتي شُرِعَت لتقوية العقيدة، فإذا عرضَ أمرٌ فيه رِفقٌ لِجَاركَ ومنفعةٌ، أو لرفيقِكَ في السَّفَرِ، أو لمُسلمٍ يَرِدُ عليك، ليس عليك من ذلك ضَرَرٌ.

واختلف قولُ مالك هل يَلزَمُهُ أنّ يفعَلَهُ أم لا؟ واختلف العلماء كاختلافه، والذي أراه وجوبُ ذلك؛ لأنّ منعَهُ إيَّاهُ ممّا ينتفِعُ به إضرارٌ به، والنَّبي -عليه السّلام- قد قال: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ" وقد أجمعتِ الأُمَّةُ على صحةِ هذا الحديث، وإن كانوا قد اختلفوا في معناه.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قوله: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ" قال علماؤنا: قد يدخلُ في هذا الحديثِ وجوهٌ من الضّرَرِ، مثل ما يُحدثُه الرَّجُل في عَرصَتِهِ من بناء حمّامٍ، أو فُرن، أو دُخَّانٍ، أو كِيرٍ لعَمَلِ الحديد، أو رَحًى، وهو ممّا يضرُّ بالجيران.

وغبارُ (٣) الأنادِرِ ونَتْنُ دِبَاغِ الدَّبَّاغِينَ، فذلك من الضَّرَرِ، والحُكمُ فيه أنّ يقالَ لأهله: احتالوا في الدّخان والغُبارِ ونَتنِ الدَّبَّاغِينَ؛ لأنّه يضرُّ بمَنْ جاوَرَهُ، وإلَّا فاقطعوه. وسواء كان ذلك قديمًا أو محدثًا؛ لأنّ الضَّرَرَ لا يُستحَقُّ بالقِدَمِ (٤).


(١) انظره في القبس: ٣/ ٩٢٨.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الباجي في المنتقى: ٦/ ٤٠ - ٤١.
(٣) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٤/أوالقسم الثّاني من هذه الفقرة اقتبسه البوني من تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ١١٢ - ١١٣.
(٤) تتمّة الكلام كما في تفسير البوني: "أنّ يكون بيت فُرْنِهِ قديمًا أو بيت حمامه أو أندره، فليس الضّرر ممّا يستحقَّه أحدٌ بحيازة التّقادم فيه، إنْما حيازة التّقادم الّذي جاء فيه الأثر من حاز على خصمه شيئًا عشر سنين فهو أحقّ به فيما يحُوزُهُ النَّاس من الأموال بعضهم على بعض، من أجل أنّ الحائز لما ملك يكتفي بالحيازة والاعتماد عليها من أجل وثيقته الّتي بها صار إليه ذلك الشيء من شراء أو هِبَةٍ أو معاوضةٍ أو غير ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>