للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: أنّ تكونَ بالتّراضِي، بأن يقول أحدُهما للآخر: خُذ أنت هذه العينَ، وآخُذُ أنا هذه الأخرى.

الثّاني: أنّ يُقوَّم المُشتَرَكُ قيمةَ تحرير وتعديل، ثمّ يُقَرَّرَ على الأجزاء ويُعَدَّدَ على الأقلِّ من السِّهامِ، ثمّ يُقتَرَعَ عليها على صفةٍ تُؤمَنُ فيها الحِيلَةُ والانخداعُ، بأن يُكتَبَ اسمُ المشتركين في الرِّقَاع، ثمّ تُطلَى بطين أو قارٍ أو شَمعٍ، ثمّ يَجعَلَهَا من لا يَدرِيَها على الأعيان. فمن وقَعَ على شيءٍ منها اسمُهُ فهو سَهمُهُ.

وعرضت ههنا مسألةٌ بديعةٌ، وهي: أنّ علماءنا قالوا: إذا وقع في قسمة التَّراضِي غَبنٌ، لم يكن فيه رجوعٌ، ولو وقع الغَبْنُ في قسمة التّقويم والاقتراع، لوجَبَ الارتجاعُ، بناءًا على أنّ القسمةَ هل هي تمييزُ حق أو عَقدُ بَيعٍ؟ فإذا قلنا: إنّها بَيْعٌ، فالغَبنُ في البَيع لا يُوجِبُ الرُّجوعَ، فكيف وجَبَ في القسمةِ؟ فتبيَّنَ أنّها لا تكون بَيعًا بحالٍ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "قُسِمَت في الجَاهِلِيّةِ" قال ابنُ وهب وابنُ القاسمِ (٣) عن مالكٍ: إنَّ

ذلك في مشركي العرب والمجوس فقط، فأمّا اليهودُ والنّصارى فهم على قسمتهم،


(١) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٥/ أ.
(٢) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٢١٧٥) رواية يحيى.
(٣) رواها عنه عيسى، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: ٦/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>