للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحضاره أو بعده.

المسألة الرّابعة (١):

وأمّا الضّرب الثّاني وهو: "الحمالة بالوجه على إِلَّا شيءَ عليه من المال" ففي "الموّازية" عن مالك: أنّه إذا شرط في حمالته الوجه ليس من المال في شيءٍ. قال محمّد: أو يقول: لا أضمن لك إِلَّا الوجه، فهذا لا يضمن إِلَّا الوجه، مات أو أفلس، حضر أو غاب. وفائدةُ هذه الحَمَالة يضمن الإحضار خاصّة، أو يكفيه مؤنة طلبه ويُؤمِّنه من مغيبه، فإذا قيّدها بأنّها لا تتعلّق بالمال، لم يلزمه غير ما التزم من الإحضار، وجازت هذه الحمالة في الجملة لتَعَلُّقها بالمال المعلَّق بالذِّمَّة، ولولا أنّ المقصود منها طلب الذِّمَّة لما جازت؛ لأنّ الأعيان لا يصحّ تعلُّق الضّمان بها، كمن ضَمِنَ لرَجُلِ دابّةً معيّنةً أو عبدًا يُحضره، أو ضَمِن من وجب عليه حدٌّ أو تعزيزً؛ لأنّ ذلك الضّمان لا يتعلّق له بالذِّمَّة.

فرع (٢):

فإن أحضره (٣) برىءَ، وإن حان الأجل فلم يحضره، فلا شيءَ عليه إِلَّا إحضاره. وقال مالك: لا شيءَ عليه إِلَّا طلبه.

المسألة الخامسة (٤):

وأمّا الحمالة بالمال" فمعناها التزام إيصال المال إلى من تحمل له به، ولا تبرأ بذلك ذمَّة المتحمّل عنه، خلافًا لابن أبي ليلى (٥).

قال عبد الوهّاب (٦): "لأنّها وثيقةٌ فلم يبرأ بها مَنْ عليه الحقّ كالرَّهْن".

فإذا ثبت هذا، ففي الحمالة بالمال ستة فصول: الأوّل: فيما تصحُّ به الحمالة.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٨٢.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٨٢.
(٣) أي أحضر الحميل بالوجه على شرط الغرم.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٨٢.
(٥) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ٥٥.
(٦) في المعونة: ٢/ ١٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>