للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جهة السُّنَّة: ما روي عن ابن عمر أنّه أصاب بخيبر أرضًا فأتى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا لَم أصب مَالًا قَطُّ أَنفَس مِنهُ ... الحديث (١).

ومن جهة المعنى: أنّه تحبيس عَقارٍ على وجه القُربَة، فلم يَفتَقِر إلى وصيَّة ولا حُكمٍ، كالمسجد والمقبرة.

مسألة:

إذا ثبت ذلك، فإنّ تحبيس الرّباع وإعمارها قولٌ واحدٌ وهو الجواز، وأمّا الحيوان والسِّلاح والعُروض، ففي "الموّازية" عن مالك؛ أنّه كره الحَبْس في الحيوان. وقد قال ابنُ القاسم في "المجموعة": من أعمر داره أو دابّته أو عبيده في حياته، جاز ويرجع بعد موته إلى ورثته.

وقال (٢) في "العُتبيَّة" (٣): لم أسمع عن مالك في تحبيس الثِّياب شيئًا، ولا بأس به.

وقال أشهب: ذلك جائز.

فهذا قلنا بالجواز، لزم لموافقة الشّرع مع كونه من العُقود اللازمة. فإن قلنا بكراهية ذلك، ففيه روايتان: إِحداهما الجواز. والثّانية اللُّزوم.

وقال عبد الوهّاب (٤): "من أصحابنا من يقول في الخيل قولًا واحدًا، وإنّما الخلاف في غيرها".

(٥) ومن حبس على نفسه وغيره صحّ حبسه ودخل معهم، وإنّما يردُّ ما حبَّس على نفسه خاصّة.


(١) أخرجه البخاريّ (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
(٢) القائل هو ابن القاسم.
(٣) لم نعثر على قول ابن القاسم في العتبية.
(٤) في المعونة: ٣/ ١٥٩٣.
(٥) الكلام التالي هو لأبي إسحاق بن شعبان، نصّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>