للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوَّزَ ذلك أبو حنيفة (١)، ورُوِي ذلك عن ابنِ مسعود (٢) وعليٍّ.

فرع آخر (٣):

إذا ثبت ذلك، فمن مات ولا وارثَ له، فقد روَى محمّد عن ابنِ القاسم (٤): يتصدَّق بماله، إِلَّا أنّ يكون الوالي يُجرِيهِ في وجهه، كعمر بن عبد العزيز فليدفع إليه.

وكذلك من أعتق نصرانيًا، فمات النَّصرانيُّ ولا وارث له، فليتصدّق بماله ولا يجعله في بيت المال (٥).

ولو أوصى نصرانيٌّ بماله للكنيسة، ففي "العُتبِيَّة" (٦) عن ابن القاسم؛ أنّه يدفع إلى أساقفتهم ثُلُثَه وثُلُثَاهُ للمسلمين.

ووجه ذلك: أنّه لم يكن له وارثٌ فماله للمسلمين، فالحكم في ترِكَتِه بين المسلمين وبين النّاظر في الكنيسة، فيجري على حكم الإسلام، فلا تجوز له وصيَّة في أكثر من ثُلُثِه.

العاشرة:

وإذا أوصَى الرَّجُلُ بأَمَتِه أنّ تعتق على ألَّا تتزوَّج، ثمّ ماتَ، فقالت: لا أتزوَّج، فإنّها تعتق من ثُلُثِه، فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيّتها، من قِبَل أنّ عتقها قد وجب، وهو قول أبي ثور والأوزاعيّ واللَّيث بن سعد وأهل الرَّأي، وبه أقول.

واختلفَ العلّماءُ في الرَّجُل يُوصِي لأمِّ الولد بألف درهم على ألَّا تتزوَّج، أو قال:


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٥٣، والمبسوط: ٢٨/ ١٢١.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق (١٦٣٧٤).
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٥٧.
(٤) رواه محمّد عن أبي زيد عن ابن القاسم.
(٥) ووجه ذلك: أنّ الوالي ليس له إنَّ يستبدّ به ولا يصرفه في غير وجوه البرّ، فهذا كان ممّن لا يصرفه في وجوه البرّ، ساغ لمن كان بيده أنّ يصرفه في وجوه البرّ.
(٦) ١٣/ ٣٢٦ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتابُ الوصايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>