للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

وإن شكا الأب ضياع نفقته وأراد أنّ يُطعمه، فله ذلك، ولكن يأوي إلى أمّه أو خالته (٢).

فرع (٣):

فإذا ثبت أنّ حضانتها تبطل بدخول الزّوج بها، فإنّها تنتقل إلى أقرب النِّساء بالصَّبيِّ، وينتقل ذلك بتزَوُّج الأمّ.

ولا يخلو أنّ يكون الولد ذكرًا أو أُنثَى، فإن كان ذكرًا فإنّه ينتقل إلى من له حقٌّ في الحضانةِ من أنثى أو ذكرٍ، قال محمّد: مثل الوصيِّ ومولى النّعمة، ومَولَى النّعمة أحقّ من الأم إذا تزوّجت. وقال مالك: الأولياء أحقّ بالحضانة إذا تزوّجت؛ لأنّ الأولياء هم العَصَبَةُ.

وإن كانت أُنثَى، فقال مالك في "الموّازية": العمّ والجدّ (٤)، وأمّا الوصّيُّ، فإن كان

ذا محرم، فهو أحقّ من الجدّ، وإن لم يكن ذا محرم، فقد قال مالك * في "الموّازية":


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٦.
(٢) اختصر المؤلِّف -رحمه الله- هذا الفرع اختصارًا استبهم معه المعنى، ونرى من المستحسن إيراده كما جاء في المنتقي: " ... وأراد أنّ يطعمه، فقد كتب سحنون إلى شجرة في الخالة تجب لها الحضانة فيقول الأب: يكون ولدي عندي لأعلِّمه وأطعمه، فإنّ الخالة تأكل ما أرزقهم، وهي مكذّبة، أنّ للأب أنّ يطعمه ويعلّمه، وتكون الحضانة للخالة، فجعل الحضانة أنّ يأوي إليها وتباشر سائر أحواله ممّا لا يغيب عليه من نفقته".
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٧.
(٤) أي أنّ للعم والجدّ أخذ الصَّبِيَّة إذا نكحت أمّها.

<<  <  ج: ص:  >  >>