للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

والأولياءُ بمنزلةِ الأب في انتقالهم معه عن مكان الأمِّ تزوجت أم لا، قاله مالك. ووجهه: أنّهم عَصَبَةٌ.

فرع (٢):

وإن أرادتِ الأمُّ الانتقالَ عن موضِع الأبِ والعَصبَةِ، لم يكن لها ذلك؛ لأنّ مُفَارَقَةَ الطِّفلِ عَصَبَتَه في الدّار كانتقال العَصَبَة.

المسألة الثّانية (٣): في تقدير المسافة الّتي لا تأثير لها:

فقال في "المدوّنة" (٤): ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا البريد (٥) ونحوه حيث يبلغ (٦). وقال ابنُ القاسم في "الموّازية": ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا مثل المرحلة والمرحلتين، وقاله مالك أيضًا.

وقيل (٧): ليس للأب أنّ يرتحل أكثر من ستّة بُرُدٍ (٨).

وقال أشهب: ليس لها أنّ تنتقل به أكثر من ثلاثة بُرُدٍ.

فرع:

وهذا إذا كان الأب حرًّا، فإن كان عبدًا لم يكن له أنّ يَظْعَن (٩) به، سواء كانت أُمّه

حرّة أو أمَة، قاله مالك في "المدوّنة" (١٠).


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٩.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المصدر السابق.
(٣) هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٤) ٢/ ٤٣ في ما جاء في حضانة الأمّ.
(٥) البريد: المسافة بين كلِّ منزلتين من منازل الطّريق، وهي أميال اختُلِفَ في عددها.
(٦) أي يبلغ الأب والأولياء خبرهم.
(٧) قاله محمّد بن الموّاز، نصّ على ذلك الباجي.
(٨) ووجه هذا القول: أنّ ما دون ستّة بُرُدٍ ليس له حكم السَّفر، وإنّما له حكم الحضر كالبريد.
(٩) أي يسير ويرتحل.
(١٠) ٢/ ٢٤٦ في ما جاء في حضانة الأمّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>