للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة (١): يكون عِتقًا وإن كان العبدُ أكبر سنًّا منه.

وتحقيقُ القول في المسألة وعمدتُها؛ أنّ الأعمال بالنِّيات، وإنّما يكفي من القول أدنى ما يقع به الفَهْم، ولذلك قامتِ الإشارةُ مقامَ العبارة، والكناية من القول مضافًا إلى النِّيَّة في الدَّلالة على المرادِ أبلغ من الإشارة.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قوله (٣): "مَنْ أَعْتِقَ شِقْصًا (٤) لَهُ في عَبدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدْلِ".

قال علماؤنا: قولُه: "فِي عَبدٍ" دليلٌ على أنّ الأَمَةَ في معناه في الحكم المبيّن فيه قبل النَّظر إلى علّة الحكم، أو اعتبار النَّظِير بالنَّظِير.

وظنت طائفةٌ من الجهلة أنَّ الأَمَة إنّما تبَيَّنَ منها هذا الحكم من قوله: "عَبد" والعبدُ لفظٌ ينطلق على الذِّكَر والأُنثى، وهذا وإن كان يعضده الاشتقاق فلا نُسَلِّم أنّه يقتضيه الإطلاق، وقدِ اتّفقتِ الأُمَّةُ على أنّه لو قال: "عَبيدي أحرارٌ" لما دخل فيه الجواري.

المسألة الثّانية (٥):

قوله: "فَكَانَ لَهُ مَالٌ" بيانٌ أنّ المُعتَقينَ على ضربين: مُوسِرٌ. ومُعسِرٌ.

فأمّا "المُوسِرُ" فقد تبيَّنَ حكمه.

وأمّا "المَعْسِرُ" فقد اختلف العلماء فيه:

فمنهم من قال: يبقى نصيبُ شَريكِهِ رقيقًا، وهم الأكثر.

ومنهم من قال: يُسْتَسْعَى العبدُ في قيمة سهم سَيِّده المتمسِّك بالرِّقِّ، قاله


(١) انظر المبسوط: ٧/ ٦٦.
(٢) انظرها في القبس: ٣/ ٩٦٢.
(٣) في حديث الموطَّأ (٢٢٤٠) رواية يحيى.
(٤) في الموطَّأ: "شرِكًا" ولفظ "شقص" ورد في الصحيحين، وهو بمعنى النَّصيب.
(٥) انظرها في القبس ٣/ ٩٦٢ - ٩٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>