للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "كتابُ ابن سحنون": عن مالك في ذلك روايتان؛ قال: تُعتق، ثمّ قال: تُوقف إلى أنّ يموت أو يُسلِم، ثمّ رجع إلى العِتق.

ورَوَى ابن حبيب عن ابنِ الماجِشُون: إنَّ أنفق عليها وقفت حتّى يموت، أو يُسلِم فتكون أمّ ولد.

وقال ابن عبد الحَكَم: تُوقف حتّى تحيض حيضة، فإن أسلم فيها وإلّا عُتقَت.

ووجه القول الأوّل بتعجيل عِتقِها: أنّه إنّما له فيها الاستمتاع، فإذا حرم عليه عجل عتقها. ألَّا ترى أنّ المُعتَق إلى أجلٍ إذا وهب سيّده عِتقَه عجّل عتقه لَمَّا لم يبق له فيه تصرُّف.

ووجه القول الثّاني: أنّه لم يحرّم عليه الاستمتاع بها على التّأبيد، وإنّما حرم بسببٍ يمكن زوالُه كما لو زَوَّجَها.

المسألة الثّالثة (١):

وأمّا المرتدّ، فقال أشهب: قد عتقت أمّ ولده بالرِّدَّة، فلا تردّ إليه كفراقه زوجته.

وقال ابنُ القاسم: تحرم عليه بالرِّدَّة، فإن تاب رجعت أمّ وَلَدٍ له، وإن قتل عتقت، رواه محمّد عنه.

ووجه (٢) ما احتَجَّ به: من قياسه على الطّلاق.

ووجه الثّاني: أنّها مِلكٌ له فلا تزول بِرِدَّتِه، وإنّما تبقَى مراعاة كسائر رقيقه.

وقوله (٣): "يَستَمتِعُ بِها" يدلُّ على أنّ له جماعها وما يتبعه من أنواع الاستمتاع؛ لأنّ اسم الاستمتاع يشتمل على ذلك كلّه، ولم يذكر أنّ له استخدامها.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٢) أي وجه قول أشهب.
(٣) أي قول عمر في الموطَّأ (٢٢٤٨) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>