للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة (١):

وأمّا "العَمْد" وهو القصد إلى إتلاف عُضوٍ أو إحداث ما يتولَّد عنه الشّين، فعلى ضربين:

١ - ضرب يبلغُ به شيئًا فاحشًا، فهذا يعتق به عليه (٢).

٢ - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق، وإنّما يعتق باجتماع أمرين: العمد، وبلوغ الشَّينِ الفاحش، قاله عيسى، ورواه محمّد عن أشهب.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك.

وتعلّق أصحابنا بما رُوِيَ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنْ مثَل بِعَبدِهِ عتق عَلَيْهِ" (٣).

قال الإمام (٤): ولم أره من وجهٍ صحيحٍ.

وأمّا من جهة المعنى، قال عبد الوهّاب (٥): يعتق عليه زَجرًا عن مُعاودةِ مثله، كالقاتل عَمدًا يُمنعُ الميراث.

المسألة السّادسة:

إذا ثبت العِتق بالمثلة، فقد قال عبد الوهّاب (٦) في كيفيّةِ العِتْق روايتان:

إحداهما: أنّه يقع بالمثلة (٧).

والثّانية: لا يقع إِلَّا بالحكم.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٩.
(٢) أي على فاعله المالك له.
(٣) ورد بهذا اللّفظ في كتب الفقهاء، انظر على سبيل المثال: المعونة: ٣/ ١٤٤٥، ورواه ابن عدي في الكامل: ٢/ ٣٧٧، والحاكم: ٤/ ٤٠٩ (ط. عطا) بلفظ: "من مثل بعبده فهو حرٌّ" عن عمر عند ابن عدي، وعن ابن عمر عند الحاكم.
(٤) الكلام هو للإمام الباجي.
(٥) في المعونة: ٣/ ١٤٤٥.
(٦) في المعونة: ٣/ ١٤٤٥.
(٧) أي أنّه يعتق عليه بنفس المثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>